هذه الأحاديث الأربعة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وعبد الوهاب المذكور في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، هو ابن عبد المجيد الحافظ الثقة ، اختلط .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة ، فرواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "لا تلقوا الركبان" ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه : "لا تلقوا الجلب" ، ورواية ابن أبي صالح وغيره : نهى أن [ ص: 414 ] تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=663559 "لا تستقبلوا السوق ولا يتلقى بعضهم لبعض" . والمعنى واحد ، فحمله مالك على أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة في الأسواق ، وسواء هبطت من أطراف العصر أو من البوادي حتى يبلغ بالسلعة سوقها ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال ؟ فقال : لا بأس بذلك ، والحيوان وغيره في ذلك سواء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن يهبط بها السوق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : تعرض ، وإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري . قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال لي غير nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يفسخ البيع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : أكره تلقي السلع وشراءها في الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها ، وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق ; لئلا يقطع بهم عما له جلسوا يبتغون من فضل الله فنهوا عن ذلك ; لأن في ذلك فسادا عليهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : رفقا بصاحب السلعة ; لئلا يبخس في ثمن سلعته ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : من أجل الضرر ، فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة وحاجتهم إلى تلك السلعة فلا بأس بذلك . وعنnindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي نحوه .
[ ص: 415 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هو حرام سواء خرج لذلك أم لا ، بعد موضع تلقيه أم قرب ، ولو أنه من السوق على ذراع فصاعدا ، لا لأضحية ولا لقوت ولا لغير ذلك ، أضر ذلك بالناس أم لا ، فمن تلقى جلبا أي شيء كان فالجالب بالخيار إذا دخل السوق ، متى ما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع ، أورده ، واحتج بحديث علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في النهي عن ذلك ، ثم قال : هذا نقل متواتر رواه خمسة من الصحابة ، وأفتى به nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة .
واختلفوا في معنى التلقي ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه لا يجوز تلقي السلع حتى تصل إلى السوق ، ومن تلقاها فاشتراها منهم شركه فيها أهل السوق إن شاءوا وكان واحدا منهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس في العصر فيشتركون فيها إن أحبوا ، فإن أخذوها وإلا ردوها عليه ، ولم أردها على بائعها . وقال غيره : يفسخ البيع في ذلك . وقد سلف .
[ ص: 416 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من تلقى فقد أساء ، وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم به السوق في إنفاذ البيع أو رده ; لأنهم يتلقونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها ، وهم أهل غرة ومكر وخديعة ; حجته حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "وإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن نهيه عن التلقي إنما يريد به نفع أهل السوق لا نفعرب السلعة كما سلف ، وعلى ذلك يدل مذهب الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : معناه : لئلا يستبد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل الضعف ، فيؤدي ذلك إلى الضرر بهم في معايشهم .
ولهذا المعنى قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يشرك بينهم إذا تلقوا السلع ; ليشترك فيها من أرادها من أهل الضعف ولا ينفرد بها الأغنياء .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما أريد به نفع رب السلعة وقد سلف ، وهذا أشبه بمعنى الحديث ، فإن تلقاها فصاحبه بالخيار فجعل الخيار للبائع ; لأنه المعذور فثبت أن المراد بذلك نفع رب السلعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به ، وإن كان يضرهم فهو مكروه .
[ ص: 417 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : في هذا الحديث إباحة التلقي ، وفي الأحاديث الأول النهي عنه ، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد ، فيكون ما نهى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في السوق ، وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم . وتأويل هذا الحديث يأتي في الباب الآتي على الأثر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : والحجة في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=659804 "لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فهو بالخيار" إذا أتى السوق ففيه جعل الخيار مع النهي ، وهو دال على الصحة إذ لا يكون الخيار إلا فيه ، إذ لو كان فاسدا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه .