التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2065 [ ص: 438 ] 76 - باب: بيع الشعير بالشعير

2174 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا ، حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" . [انظر : 2134 - مسلم: 1586 - فتح: 4 \ 377]


ذكر فيه حديث عمر ، وقد سلف الكلام عليه في آخر بيع الطعام قبل أن يقبض .

وقوله : (فتراوضنا) أي : زدت أنا ونقص هو .

وفيه : المراوضة في الصرف .

وقوله : (حتى يجيء خازني من الغابة) .

فيه : أن العقوبة لا تلحق من لا يعلم .

وقول عمر : (والله لا تفارقه حتى تأخذ منه) . ظاهره أن التراخي في المجلس لا يضر في الصرف ، وهو قول الشافعي خلافا لمالك عملا بقوله "إلا هاء وهاء ويدا بيد" .

وقوله : (والله لا تفارقه حتى تأخذ منه) . وفي الترمذي : والله لتعطينه ورقه أو لتؤدين إليه ذهبه .

[ ص: 439 ] فيه : حلف الإمام من غير استحلاف والتأكيد باليمين ; لأنه أبلغ ، وسمي الذهب بالورق وسائر ما ذكر ربا ، وكان الربا في الجاهلية الزيادة في الدين عند حلوله ، وألحق به كل حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية