2175 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة بن الفضل ، أخبرنا إسماعيل ابن علية قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=652029قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" . [2182 - مسلم: 1590 - فتح: 4 \ 379]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بزيادة : فسأله رجل فقال : يدا بيد ، فقال : هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
واسم nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : نفيع بن الحارث .
وولده عبد الرحمن أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة ، ومات سنة ست وسبعين .
ومات والده أيضا بالبصرة في ولاية أخيه زياد سنة تسع وأربعين .
وقيل سنة إحدى .
وقيل : سنة اثنتين وخمسين .
[ ص: 441 ] وكانت ولاية زياد المصرين : البصرة والكوفة خمس سنين ، أولها سنة ثماني وأربعين إلى أن مات بالكوفة في رمضان سنة ثلاث وخمسين .
وسلف هناك ضبط "سواء بسواء" أعني : أخر باب : بيع الطعام قبل أن يقبض ، وكرر قوله : "وبيعوا الذهب بالفضة" وعكسه لئلا يشكل فيقال : لا يجوز بيعه ويجوز شراؤه .