ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة السالف قريبا في باب : بيع الذهب بالذهب .
وحديث أبي المنهال السالف في باب : التجارة في البر ، ولفظه : نهى عن بيع الورق بالذهب دينا ، وأسلفنا هناك أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه أيضا .
وأبو المنهال هو : عبد الرحمن بن مطعم البصري كما سلف أيضا هناك . وقد قام الإجماع على أنه لا تجوز النسيئة ، وهي : التأخير في بيع الذهب بالورق ولا عكسه ، كما لا يجوز في بيع كل منهما بمثله ، وهو الربا المحرم في القرآن ، وفي هذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في قوله : من كان له على رجل دراهم ولذلك الرجل دنانير ، فلا يجوز أن يقاض أحدهما ما له بما عليه ، وإن كان قد حل أجلهما جميعا ; لأنه يدخل في معنى النهي عن بيع الذهب بالورق دينا ; لأنه غائب بغائب ، وإذا لم يجز غائب بناجز ، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب . وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كانا قد حلا جميعا ، فإن كانا إلى [ ص: 450 ] أجل لم يجز ; لأنه يكون ذهبا بفضة متأخرا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز في الحال وغير الحال ، حجة من فصل أنه إذا حل الدين واجتمع المتضاربان فإن الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد تفاضلا في صرفهما ، والغائب لا يحل بيعه بناجز ولا بغائب مثله ، وحجته nindex.php?page=hadith&LINKID=670767حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم أو بالعكس ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : "لا بأس به إذا كان بسعر يومكما ما لم تفترقا وبينكما شيء" وحجة من جوزه مطلقا أنه - عليه السلام - لم يسأله عن الدين أحالي هو أو مؤجل ؟ دل ذلك على استواء الحكم فيهما .
[ ص: 451 ] ولو كان بينهما فرق لوقفه عليه .
وأما تقاضي الدنانير من الدراهم وعكسه من غير أن يكون على الآخر فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال كثير منهم : إذا كان بسعر يومه ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بسعر ذلك وبأغلى وبأرخص ، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن [ ص: 452 ] عباس nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قول ثالث أنه كرهه في البيع ، وأجازه في القرض .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : والقول الأول أولى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قلت : ولا يدخل هذا في نهيه - عليه السلام - عن بيع الذهب بالورق ربا ، لأن الذي يقتضي الدراهم من الدنانير لم يقصد تأخيرا في الصرف ولا نواه ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما .