2072
[ ص: 453 ] 82 - باب: بيع المزابنة
وهي : بيع الثمر بالتمر ، وبيع الزبيب بالكرم ، وبيع العرايا . (و) قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة .
2183 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=652035أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر" . [انظر : 1786 - مسلم: 1534 - فتح: 4 \ 383]