وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير قال: وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من فضل السواك.
وفضل السواك: هو الماء الذي ينقع فيه السواك ليلين. وسواكه [ ص: 303 ] الآراك وهو لا يغير الماء. فأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يعرفك أن كل ما لا يتغير فإنه يجوز الطهارة به، والماء المستعمل غير متغير هو طاهر، وأن من ادعى نجاسة الماء المستعمل فهو مردود عليه، وأنه ماء الخطايا.
ولا خلاف عند الشافعية في طهارته، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية: أنه طاهر، وأخرى: أنه نجس نجاسة مخففة، وثالثة: أنه نجس نجاسة مغلظة.
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في طهوريته فقال في الجديد: إنه غير طهور لسلب الفرض طهوريته; وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال في القديم: إنه طهور; وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
ومحل الخوض في ذلك كتب الخلاف فلا نطول به، ومحل تفاريعه كتب الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد.
وهذا الحديث متفق على صحته، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة مختصرا ومطولا، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا وفي الصلاة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 304 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الصلاة.
رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة ولده عون nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة، واشتهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة. قيل: إن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة خاصة، لكن روى عن أبي أوفى أيضا.
nindex.php?page=showalam&ids=9473و(أبو جحيفة) اسمه وهب بن عبد الله.
والهاجرة والهجير: اشتداد الحر نصف النهار.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: عند زوال الشمس مع الظهر. وقيل: عند الزوال إلى العصر. وقيل في كل ذلك: إنه شدة الحر، وفي "الأنواء الكبير" nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة: الهاجرة بالصيف: قبل الظهيرة بقليل، وبعدها بقليل، والهويجرة: قبل العصر بقليل، وسميت الهاجرة; لهرب كل شيء منها.
وهذا الحديث علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا، وقد أسنده في باب: الغسل والوضوء في المخضب مختصرا كما سيأتي قريبا، وفي كتاب المغازي، في غزوة الطائف مطولا عن أبي موسى.
قيل: كانت نخامته أطيب من المسك عندهم; لأنهم كانوا يتدافعون عليها ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبها، وأنها مخالفة لخلوف أفواه البشر؛ وذلك لمناجاته الملائكة يطيب الله لهم نكهته وخلوف فيه وجميع رائحته.
[ ص: 307 ] هذا الحديث سلف بيانه في كتاب: العلم، في باب: متى يصح سماع الصغير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: رواه الناس عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نفسه إلا يعقوب، وفيه ممازحة الطفل بما قد يصعب عليه; لأن مج الماء قد يصعب عليه وإن كان قد يستلذه.
هذا الحديث كذا ذكره هنا معلقا، وقد أسنده بعد في الجهاد، وصلح الحديبية كما ستعلمه، إن شاء الله وقدره.
وأراد بقوله: (وغيره). nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم كما صرح به هناك، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر أن هذا الحديث معلول؛ وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ومروان لم يدركا هذه القصة التي بالحديبية سنة ست; لأن مولدهما كان بعد الهجرة بسنتين. على ذلك اتفق المؤرخون، وإنما يرويانها عمن شاهدها.
وأما ما في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس على المنبر وأنا يومئذ محتلم. فيحتاج إلى تأويل، فقد [ ص: 308 ] يؤول الاحتلام على أنه كان يعقل أو كان سمينا غير مهزول، وهو احتمال لغوي.
قال صاحب "الأفعال": حلم حلما إذا عقل. وقال غيره: يحلم الغلام صار سمينا، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي، وهو معدود في صغار الصحابة، مات سنة أربع وستين.