التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2076 2188 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها . [انظر : 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4 \ 384]


[ ص: 454 ] ذكر فيه حديث سالم ، عن ابن عمر : "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر" .

قال سالم : وأخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ، ولم يرخص في غيره .

وحديث نافع عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا .

وحديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل .

وحديث ابن عباس نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة .

وحديث نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها .

التالي السابق


الخدمات العلمية