2077
[ ص: 455 ] 83 - باب: بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
2189 - حدثنا
يحيى بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652040نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا . [انظر : 1487 - مسلم: 1536 (81) - فتح: 4 \ 387]