التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2078 2190 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : سمعت مالكا ، وسأله عبيد الله بن الربيع : أحدثك داود ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ قال : نعم . [2382 - مسلم: 1541 - فتح: 4 \ 387]

التالي السابق


الخدمات العلمية