التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2079 2191 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت بشيرا قال : سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وقال سفيان مرة أخرى : إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها ، يأكلونها رطبا . قال هو سواء . قال سفيان : فقلت ليحيى وأنا غلام : إن أهل مكة يقولون : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا . فقال : وما يدري أهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن جابر . فسكت . قال سفيان : إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان : وليس فيه : نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا . [2384 - مسلم: 1540 - فتح: 4 \ 387]


ذكر فيه حديث عطاء وأبي الزبير ، عن جابر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع منه شيء إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا .

وحديث أبي سفيان عن أبي هريرة :

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق .

[ ص: 456 ] حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت بشيرا عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وقال سفيان مرة أخرى : إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها ، يأكلونها رطبا . قال هو سواء . قال سفيان : فقلت ليحيى وأنا غلام : إن أهل مكة يقولون : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا . فقال : وما يدري أهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن جابر . فسكت . قال سفيان : إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان : وليس فيه : نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية