التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2081 [ ص: 457 ] 84 - باب: تفسير العرايا

وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر . وقال ابن إدريس : العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة : بالأوسق الموسقة . وقال ابن إسحاق في حديثه ، عن نافع ، عن ابن عمر : كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين . وقال يزيد ، عن سفيان بن حسين : العرايا النخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر .

2192 - حدثنا محمد : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . قال موسى بن عقبة : والعرايا : نخلات معلومات تأتيها فتشتريها .

[انظر : 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4 \ 390]


ثم ساق حديث موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . قال موسى بن عقبة : العرايا : نخلات معلومات تأتيها فتشتريها .

الشرح :

أما حديث أنس المعلق فقد سلف ، ويأتي مسندا في باب : بيع المخاضرة ، وهو من أفراده ، وأما حديث ابن عمر ، فأخرجه [ ص: 458 ] مسلم ، وكذا حديث زيد بن ثابت وابن عمر في المزابنة سلف . وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم .

وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد اسمه وهب ، وقال مالك : قزمان مولى ابن أبي أحمد بن جحش الشاعر ، ويقال : كان له انقطاع إلى ابن جحش فنسب إلى ولائهم ، وقيل : هو مولى بني عبد الأشهل .

وحديث ابن عباس من أفراده ، وحديث جابر أخرجه مسلم ، وكذا حديث أبي هريرة ، ومن تراجم البخاري عليه فيما سيأتي : باب : الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل .

وحديث سهل أخرجه مسلم أيضا ، وحثمة بالثاء المثلثة ، واسم أبي حثمة : عبد الله ، وقيل : عامر وكان دليله - عليه السلام - إلى أحد ، وكان بعثه إلى خيبر هو وأبو بكر وعمر وعثمان للخرص ، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 459 ] ولولده سهل ثماني سنين وقد حفظ عنه .

وبشير بضم الموحدة . والوسق : ستون صاعا . والصاع : أربعة أمداد والمد : رطل وثلث .

وقوله : (وقال ابن إدريس . . . إلى آخره) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، كما نبه عليه الحافظ المزي ، وأن له هذا الموضع وموضعا آخر سلف في الزكاة .

وقال ابن التين فيهما : قيل هو الشافعي ، وقيل -وهو الأكثر- : هو عبد الله بن إدريس الأودي الفقيه الكوفي . وقوله : (ومما يقويه) : ذكر ابن بطال أنه من قول البخاري ، وكذا ابن التين فقال : احتجاج البخاري له بقول سهل لا دليل فيه ، لأنها تكون مؤجلة ، وإنما يشهد له قول سفيان بن حسين المذكور بعد ، وصرح من سلف أنه من تتمة كلام الشافعي ، قال ابن بطال : وهو إجماع ، مستغن عن تقوية ، ولم يأت ذكر الأوساق الموسقة إلا في حديث مالك ، عن داود بن الحصين . وفي حديث جابر من رواية ابن إسحاق ، لا في رواية ابن أبي حثمة ، وإنما يروى عن سهل من قوله ، من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة عن [ ص: 460 ] الأعرج عن سهل : لا يباع التمر في رءوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسقا ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس . وهي المزابنة ففي قول سهل حجة لمالك في مشهور قوله أنه يجوز العرايا في خمسة أوسق . وقد يجوز أن يكون الشك في دون خمسة أوسق ، واليقين في خمسة ; إذ الواو لا تعطي رتبة .

وقوله : (وقال يزيد) هو ابن هارون أبو خالد السلمي ، وسفيان بن حسين سلمي أيضا أبو محمد ، وقيل : أبو المؤمل ، روى له الجماعة إلا البخاري فاستشهد به ، وروى له مسلم في مقدمة كتابه . وشيخ شيخ البخاري في الحديث الأخير عبد الله هو : ابن المبارك الإمام ، وشيخ البخاري محمد هو : ابن مقاتل أبو الحسن المروزي ، مات سنة ست وعشرين ومائتين .

إذا عرفت ذلك : فالمزابنة مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين ، من الزبن ، وهو الدفع الشديد ، ومنه الزبانية ، وقيل من الحظر ، أي : التحريم ، وهو بيع الرطب على رءوس النخل بتمر على وجه الأرض ، ومثله بيع العنب في الكرم بالزبيب ; لأن الغبن فيها يكثر ; لبنائها على التخمين ، فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان . ووجه البطلان أنه بيع مال الربا بجنسه من غير تحقيق المساواة في المعيار الشرعي ، وهو الكيل ، وذلك إجماع .

[ ص: 461 ] قال الداودي : كانوا قد كثر فيهم المدافعة بالخصام ، فسمي مزابنة ، ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقه سميت بذلك ، وفي "الجامع" للقزاز : المزابنة : كل بيع فيه غرر ، وهو بيع كل جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ، وأصله أن المغبون يريد أن يفسخ البيع ، ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان عليه ، أي : يتدافعان .

وعند الشافعي : هو بيع مجهول بمجهول ، أو معلوم من جنس يحرم الربا في نقده ، وخالفه مالك في هذا القيد فقال : سواء كان مما يحرم الربا في نقده أو لا ، مطعوما كان أو غير مطعوم . وعبارة ابن الجلاب : إنها بيع معلوم بمجهول من جنسه . زاد القاضي في "معونته" : أو مجهول بمجهول ، وذكر ابن جرير اختلاف العلماء في معناها ، فقال قوم : هي بيع ما في رءوس النخل بالتمر وكذا ذكر ابن فارس وهو ما في البخاري ، وقال آخرون : هو بيع السنبل القائم بالحنطة . وقيل : هي بيع التمر قبل بدو صلاحه . وقال قوم : هي المزارعة .

وقام الإجماع على المنع من بيع ما على رءوس النخل بثمر ، لأنه مزابنة وقد نهي عنه . واختلفوا في بيع رطب ذلك مقطوعا وأمكن فيه المماثلة ، فالجمهور على المنع أيضا بجنسه لا مماثلة ولا متفاضلا ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة ، والتمر بالرطب مثلا بمثل ، ولا نجيزه متفاضلا .

[ ص: 462 ] قال ابن المنذر : وأظن أبا ثور وافقه ، ولا خلاف بين العلماء أن تفسير المزابنة في هذا الحديث من قول ابن عمر ، أو مرفوعا كما قال ابن عمر ، وأقل ذلك أن يكون من قوله ، وهو راويه ، كيف ولا مخالف فيه ؟ قال : وقام الإجماع على تحريم بيع العنب بالزبيب ، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بصافية ، وهو المحاقلة وسواء عند الجمهور كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا .

فرع : عندنا حكم الرطب على الأرض والتمر على رءوس النخل كعكسه ، ولو باع الرطب على رءوس النخل بالبسر أو البلح على الأرض فهو كبيعه بالرطب ، ولو باعه بالطلع ففيه ثلاثة أوجه في الماوردي : ثالثها : يجوز بطلع الذكر دون طلع الإناث .

وأما العرايا فهي مستثناة من المزابنة ، وهو جمع عرية ، وهي ما يفردها صاحبها للأكل ، فعيلة : بمعنى فاعلة ; لأنها عريت عن حكم ما في البستان ، وقيل : بمعنى مفعولة ; لأن صاحبها يعروها ، أي : يأتيها ، قاله الجوهري .

والعرية أيضا : النخلة المعراة ، وهي التي وهبت ثمرة عامها ، والعرية أيضا : التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل . وقيل : هي النخلة التي أكل ما عليها ، واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك ، وأنت معر ; وأدخلت فيها الهاء ; لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالأكيلة والنطيحة ، وعراه يعروه إذا أتاه يطلب منه عرية ، وأعراه أعطاه إياها ، وهي اسم للنخلة المعطى ثمرها ، كما [ ص: 463 ] قالوا : المنيحة للشاة تعطي للبن ، وفسرها مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي بأنها إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاما على ما اقتضاه أهل اللغة ، غير أنهم اختلفوا في شروط لها وأحكام ، وحاصل مذهب مالك أنها عطية تمر نخلة أو نخلات من حائط ، فيجوز لمن أعطيها أن يبيعها إذا بدا صلاحها من كل أحد بالعين والعروض ومن معطيها خاصة بخرصها تمرا ، وذلك بشرط أن يكون أقل من خمسة أوسق ، وفي الخمسة أوسق خلاف ، وأن يكون خرصها من نوعها ويابسها نخلا وعنبا ، وفي غيرهما مما يوسق ويدخر للقوت ، خلاف ، وأن يقوم بالخرص عند الجداد ، وأن يشتري كلها لا بعضها ، وأن يكون بيعها عند طيبها ، فلو باعها من المعرى قبله على شرط القطع لم يجز ; لتعدي محل الرخصة .

وأما أبو حنيفة : فإنه فسرها بما إذا وهب رجل تمر نخلة أو نخلات ولم يقبضها الموهوب له ، فأراد الواهب أن يعطي الموهوب له تمرا ، أو يتمسك بالثمرة جاز له ذلك ; إذ ليس من باب البيع ، وإنما هو من باب الرجوع في الهبة التي لم تجب بناء على أصله أن الهبة لا تجب إلا بالقبض ، وهذا المذهب إبطال لحديث العرية من أصله ، وذلك أنه تضمن أنه نفع مرخص فيه في مقدار مخصوص .

وقال الطحاوي : معناها عند أبي حنيفة أن يعري الرجل الرجل ثمرة نخلة من نخله فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له ، فرخص له أن يحبس ذلك ، ويعطيه مكانه خرصه تمرا ، وهذا التأويل كأنه أشبه ; [ ص: 464 ] لأن العرية إنما هي (العطية) ، ألا ترى إلى مدح الأنصار إذا مدحهم إذ يقول -يعني سويد بن أبي الصلت- فيما ذكره القرطبي -أو حسان بن ثابت فيما ذكره ابن التين- :

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح

أي : كأنهم يعرونها في السنين الجوائح ، فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك ، لم يكونوا ممدوحين بها إذ كانوا يعطون كما يعطون ، ولكن العرية بخلاف ذلك ، فإن قلت : فقد ذكر في حديث زيد بن ثابت : نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرايا ، فصارت في الحديث بيع ثمر بتمر .

فالجواب : أنه ليس في الحديث من ذلك شيء ، إنما فيه ذكر الرخصة في العرايا ، مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر ، وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف .

فإن قلت : قد ذكر التوقيف في حديث أبي هريرة على خمسة أوسق ، [ ص: 465 ] وفي ذكر ذلك ما ينفي أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه .

فالجواب : أنه ليس فيه ما ينفي شيئا مما ذكرت ، وإنما يكون ذلك كذلك لو قال : لا تكون العرية إلا في خمسة ، وأما إذا كان الحديث إنما فيه : رخص في العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق ، فذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارها . فنقل أبو هريرة ذلك وأخبر بالرخصة فيما كانت .

وفي "الاستذكار" لابن عبد البر : عن محمود بن لبيد بطريق فيها انقطاع أنه قال لرجل من الصحابة ، إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا بيدنا ما نبتاعه به ; فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بيدهم يأكلونها رطبا .

[ ص: 466 ] قال الطحاوي : ولا ينفي ذلك أن تكون تلك الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك ، فإن قلت : ففي حديث جابر وابن عمر إلا أنه أرخص في العرايا ، فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر . فثبت بذلك أنه بيع ثمر بتمر .

فالجواب : أنه قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعرى ، ورخص له أن يأخذ ثمرا بدلا من تمر في رءوس النخل ; لأنه يكون بذلك في معنى البائع وذلك له حلال ، فيكون الاستئناء لهذه العلة ، وفي حديث سهل : إلا أنه أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ، فقد ذكر للعرية أهلا وجعلهم يأكلونها رطبا ، ولا يكون ذلك إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي أخذ منهم ، وبذلك ثبت قول أبي حنيفة .

ثم ساق حديث ابن عمر : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البائع والمبتاع عن المزابنة ، قال : قال زيد بن ثابت : رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرا . فهذا زيد بن ثابت ، وهو أحد من روى الرخصة في العرية ، فقد أجراها مجرى الهبة . وعن [ ص: 467 ] مكحول : أنه - عليه السلام - قال : "خففوا الصدقات فإن في المال العرية والوصية" فدل على أن العرية ما يملكه أرباب الأموال يوما في حياتهم كما يملكون الوصايا بعد مماتهم .

قال ابن رشد : وإلى كونها هبة مال مالك .

وقال ابن التين : دعوى أن العرية من الإعارة غير جيد ; لأن الإعارة فعل معتل العين ، والإعراء معتل اللام ، ثم لو كانت الإعطاء لما نهي عن بيعها ; لأن الإعطاء لا يباع وإنما يباع المعطى ، ثم حقيقة الاستثناء الاتصال ، لا كما قالوه ، ثم الرجوع في الهبة لا يحتاج إلى خرص ولا إلى أوسق .

وأما الشافعي فالعرية عنده : بيع الرطب على رءوس النخل بتمر معجل على وجه الأرض لحديث سهل السالف . أو العنب في الشجر بزبيب بجامع أنه زكوي يمكن خرصه : ويدخر يابسه ، وكان كالرطب .

[ ص: 468 ] قال القرطبي : لم يعرج الشافعي على اللغة المعروفة فيها ، وكأنه اعتمد على تفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث ، فإنه قال : العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا . قال : وهذا لا ينبغي أن يعول عليه ; لأنه ليس صحابيا فيقال : فهم عن الشارع ، ولا رفعه إليه وثبت فيه عرف غالب بشرع حتى نرجحه على اللغة ، وغايته أن يكون رأيا ليحيى لا رواية له ، ثم يعارضه تفسير ابن إسحاق ، فإنه قال : العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها ، فيبيعها بمثل خرصها ، ثم هو عين المزابنة المنهي عنها ، ووضع رخصه في موضع لا ترهق إليها حاجة أكيدة ، ولا يندفع بها مفسدة ، فإن المشتري لها بالتمر يمكن من بيع تمره بعين أو عروض ، ويشتري بذلك رطبا ، لا يقال : قد يتعذر هذا فأخذ بيع الرطب بالتمر إذا كان الرطب لا على رءوس النخل ، إذ قد يتعذر بيع التمر على من هو عنده ممن يريد أن يشتري الرطب به ، ولا يجوز ذلك .

قلت : التفسير ملحق في آخر الحديث ، فيجوز أن يكون من راويه وهو أعرف ، وما ذكره البخاري عن مالك في تفسيرها ، ذكر أبو عمر ابن عبد البر ، عن ابن وهب عنه أنه قال : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة أو النخلتين أو أكثر من ذلك ، سنة أو سنتين أو ما عاش ، فإذا طاب التمر وأرطب ، قال صاحب النخل : أنا أكفيكم سنيها وضمانها ولكم خرصها تمرا عند الجداد ، فكان ذلك منه معروفا كله عند الجداد ولا أحب أن يتجاوز ذلك خمسة أوسق . قال : وتجوز العرية في كل [ ص: 469 ] ما يبس ويدخر نحو (التين) والزيتون ، ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا بتمر في الحائط ممن له تمر يخرصه . وقال ابن القاسم عنه : لا يجوز بيع العرية بخرصها حتى يحل بيعها ، ولا يجوز بعدما حل بيعها أن يبيعها بخرصها تمرا إلا في الجداد ، وأما بالطعام فلا يصلح .

وروى محمد بن شجاع الثلجي ، عن عبد الله بن نافع ، عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان للرجل في حائط بعينه ، والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم ، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه ، فيقول : أنا أعطيك خرص نخلك تمرا فأرخص لهما في ذلك . قال أبو عمر : هذه الرواية مخالفة لأصل مالك في العرية . وروى ابن القاسم عنه وسئل عن نخلة في حائط رجل لآخر له أصلها ، فأراد صاحب الحائط أن يشتريها منه بعدما أزهت بخرصها تمرا يدفعه إليه عند الجداد ، فقال : إن كان إنما يريد به الكفاية لصاحبه والرفق به فلا بأس ، وإن كان إنما ذلك لدخوله [ ص: 470 ] وخروجه ، وحرز ذلك عليه فلا خير فيه . قال ابن القاسم : وليس هذا مثل العرية . قال أبو عمر هذه الرواية تضارع رواية ابن نافع .

وعبارة القاضي في "معونته" أنها على مذهب مالك أن يهب الرجل ثمر نخلة أو نخلات لرجل .

قال ابن التين : وهذا إنما يصح على مذهب أشهب وابن حبيب ، وأما مالك ففرق بين العرية والهبة ، فقال : زكاة العرية وسقيها على المعري وزكاة الهبة وسقيها على الموهوب ، ولا تشترى بخرصها .

وذكر (أبو عبد الله الأثرم) في "سننه" عن أحمد : العرية أنا لا أقول فيها بقول مالك ، أقول : هي أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة ، فإذا أعراه إياها فللمعرى أن يبيعها ممن شاء ، ثم قال : نقول : يبيعها من الذي أعراها إياه ، وليس هذا وجه الحديث عندي ; بل يبيعها ممن شاء كذا فسره ابن عيينة وغيره . قلت : فإذا باعها ، له أن يأخذ الثمن الساعة أو عند الجداد ، قال : يأخذ الساعة . قلت : إن مالكا يقول : ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى تجد . قال : بلى يأخذه على ظاهر الحديث . قلت : كأنه إنما أرخص له من أجل الحاجة ، فله أن يأخذه الساعة ، قال : نعم من أجل (الحاجة) يأكلها أهلها رطبا ، ثم قال : الذي يشتريها إنما له أن يأكلها رطبا .

[ ص: 471 ] حدثنا الحكم بن موسى ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا عثمان بن حكيم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس أنه قال : لا يصلح أن يباع ما في رءوس النخل بمكيله من التمر ، إذا كان بينهما فضل دينار أو عشرة دراهم .

قال الأثرم : فذكرت هذا لأبي عبد الله ، فقال : هذا حديث منكر .

قال أبو عمر : ويجوز للرجل أن يعري الرجل حائطه ما شاء ، ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دونها . وفي "شرح الموطأ" لابن حبيب : العرية في الثمار بمنزلة العمرى في الدار ، وبمنزلة المنيحة في الماشية .

فرع :

لو باع رطبا بمثله ، فأوجه : عندنا : أصحها المنع ; لأنه ليس في معنى الرخصة .

وثانيها : الجواز ; لأنه قد يشتري ما عند غيره .

ثالثها : إن اختلف النوع جاز وإلا فلا .

رابعها : إن كان أحدهما على الأرض جاز وإلا لم يجز ، وإن كانا على النخل جرى فيه التفضيل ، فإن اختلف النوع جاز وإلا فلا .

فرع :

الأصح عندنا أنه لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز في سائر الثمار ، ولا يختص بالفقراء ، وذلك مبسوط في كتب الفروع وشروحنا .

[ ص: 472 ] تنبيهات :

أحدها : بيع الثمر على رءوس النخل إذا بدا صلاحه ، بالذهب والفضة لا خلاف بين الأمة في جوازه ، كما ترجم له البخاري ، وكذا بيعها بالعروض قياسا على النقدين .

ثانيها : قال ابن المنذر : ادعاء الكوفيين أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عن بيع التمر بالتمر هو نفس المحال ; لأن راوي المزابنة هو راوي الرخصة في العرايا ، فأثبت الرخصة والنهي معا على ما ثبت في حديث سهل وجابر .

ثالثها : كان مالك يقول : العرايا تكون في الشجر كله من نخل وعنب وتين ورمان وزيتون والثمار كلها ، وبه قال الأوزاعي إلا أن مالكا قال : إذا أعراه الفاكهة مثل : الرمان والتفاح وشبهه لا يجوز أن يشتريها بخرصها ; لأنه يقطع أخضر ويشتريها بعدما طابت مما يجوز به شراء التمرة بالعين والعرض نقدا وإلى أجل ، وبالطعام نقدا من غير صنفها إذا جدها مكيلة قبل أن يفترقا ، وقد أسلفنا شروطه فيه ، وكان الليث يقول : لا تكون العرايا إلا في النخل خاصة .

وقال الشافعي : في النخل والعنب ، وفي غيرهما قولان : أصحهما : لا .

وفي "صحيح البخاري" -كما سلف - ومسلم عن زيد بن ثابت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب [ ص: 473 ] أو التمر ، ولم يرخص في غير ذلك . وعزاه ابن بطال إلى النسائي إثر حديث عزاه إلى مسلم ، فأوهم أنه ليس فيه ، وأغرب منه أنه في البخاري الذي يشرحه .

رابعها : قال أبو عبيد : في العرايا تفسير آخر غير ما فسره مالك ، وهو أن العرايا يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته لا يدخلها في البيع ، فيبقيها لنفسه وعياله ، فتلك الثنيا لا تخرص عليهم ; لأنه قد عفي لهم عما يأكلون . سميت عرايا ; لأنها عريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة ، فأرخص - عليه السلام - لأهل الحاجة والمسكنة ، الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من تمر هذه العرايا بخرصها ، رفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا ادخار ، قال أبو عبيد : وهذا أصح في المعنى .

خامسها : قد أسلفنا أن العرايا مستثناة من جملة نهيه - عليه السلام - عن بيع الثمر بالتمر وهي المزابنة ، هذا قول عامة أهل العلم ، ويجوز عند مالك أن يعري من حائطه ما شاء ، غير أن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دون في حق كل أحد ممن أعرى ، كما سلف . وبالخلاف في الخمسة ، وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر في رءوس النخل إلى جدادها ، ولا يجوز أن يبتاعها بخرصها نقدا وليست له مكيلة ; لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة ، ولو كان [ ص: 474 ] بمنزلة البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه ، ولا أقاله منه ، ولا (ولاية) حتى يقبضه المبتاع ، قال : ولا يبيعها إلا من المعري خاصة ، ولا يجوز من غيره إلا على سنة بيع الثمار في غير العرايا ، ولا يشتريها بطعام إلى أجل ، ولا بتمر نقدا وإن جدها في الوقت ، ذكره ابن بطال ، وأسلفنا بعضه .

ونقل عن ابن القصار موافقة مالك للشافعي في أنها بيع ما دون خمسة أوسق من التمر ، وأنه مخصوص من المزابنة ، قال الشافعي : ويجوز بيعها من المعري وغيره يدا بيد ، ومتى افترقا ولم ينفذه بطل العقد ، وبه قال أحمد -وقد أسلفنا أن الأصح المنع في الخمسة : لأجل شك الراوي ودونه المحقق ، فثبتت الرخصة فيه- واحتج أيضا بحديث أبي سعيد الخدري : أنه - عليه السلام - قال : "لا صدقة في العرية" فلو كانت العرية في خمسة أوسق جائزة لوجبت فيها الصدقة ، فعلم سقوطها عنها بما دون خمسة أوسق ، واحتج الشافعي بما رواه محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن جابر بن عبد الله : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة .

[ ص: 475 ] قال : فجاءت رواية جابر بغير شك ، وثبتت رواية مالك ، عن داود التي جاءت بالشك في الخمسة ودونها ، ووجه قول مالك أنه لا يجوز بيعها إلا مع المعري خاصة . قوله - عليه السلام - في حديث سهل : "يأكلها أهلها رطبا" ، ولا أهل لها إلا الذي أعراها . فجاز أن يبيعها من المعري خاصة ، لما يقطع من تطرق المعري على المعرى ; لأنهم كانوا يسكنون بعيالهم في حوائطهم ويتضررون بدخول المعري ولم يكن قصدهم المعروف ، فرخص لهم في ذلك ، ولذلك قال مالك : لا يجوز بيعها يدا بيد ; لأن المشتري لم يقصد بشرائها الفضل والمتجرة . وأما الكوفيون فإنهم أبطلوا سنة العرية ، وقالوا : هي بيع الثمر بالتمر ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك .

قال ابن المنذر : فبيع العرايا جائز على ما ثبتت به الأخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - ، والذي رخص في بيع العرايا هو الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد ووقت واحد من حديث جابر وسهل على ما سلف ، وليس قبول أحد السنتين أولى من الأخرى ، ولا فرق بين نهيه - عليه السلام - عن بيع ما ليس عندك ، وبين إذنه في السلم ، وهو بيع ما ليس عندك ، وبين نهيه عن بيع الثمر بالتمر وإذنه في العرايا ، ومن قبل إحدى السنتين وترك الأخرى فقد ناقض .

سادسها : وقع في حديث أبي سعيد ، وأنس وابن عباس : المحاقلة ، وهي بيع الحنطة في سنبلها بصافيه ، وذكر ابن التين فيها ثمانية أقوال :

[ ص: 476 ] منها قول مالك : إكراء الأرض بالحنطة وفسره بذلك في حديث أبي سعيد في "الموطأ" . وقيل : المزارعة بالثلث والربع ونحوه .

قال ابن بطال : وهو الأشبه بها على طريق اللغة ; لأن المحاقلة مأخوذة من الحقل والمفاعلة من اثنين في أمر واحد كالمزارعة ، ويقال للأرض التي لم تزرع : المحاقل ، كما يقال لها المزارع ، عن الزجاجي .

وفي حديث ابن عمر : نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . وسيأتي له باب .

سابعها : معنى : (رخص في بيع العرايا) : أي : في بيع ثمرها ، أو يسمى الثمر عرايا ، لما بينها وبين النخل التي هي محل العرايا من التعلق .

ثامنها : يجوز أن يكون اختصت بما دون الخمسة أوسق للرفق ; لأنه عادة ما جرى بإعرائه ، وما زاد عليه فنادر ، وشك داود بن الحصين في الخمسة ، لم يروه أحد من طريق صحيح غيره ، وعليه عول الفقهاء ، وفي الحديث دليل على أبي حنيفة ; لأن العرية لو كانت رجوعا عن هبة لما اختصت بمقدار .

تاسعها : قوله : (بخرصها) هو بكسر الخاء أي : المخروص ، قال ابن التين ، عن أبي الحسن : ما علمت أحدا قرأه بالفتح ولا يذكره في المذاكرة . وقال ابن فارس : خرصت : حزرت ثمر النخل خرصا ، وكم [ ص: 477 ] خرص ذا بالكسر . وفي "المطالع" : الخرص بالكسر : اسم للشيء المقدر ، وبالفتح اسم للفعل . وقال يعقوب : هما لغتان من الشيء المخروص ، وأما المصدر بالفتح ، والمستقبل بالضم ، والكسر في الراء .

قال بعض أهل العلم : ذكر الخرص ، دليل على أن ذلك لا يكون إلا بعد الطيب ، إذ لو كان لها خرص قبل بدو صلاحها لخرص الثمر حينئذ على أهله لأكلهم له بلحا .

قال الداودي : روي بإسناد فيه نظر : أنه - عليه السلام - رخص في بيع العرية قبل بدو صلاحها بخرصها من التمر . ولما ذكر ابن التين مقالة ابن إدريس وأنها يدا بيد ، قال : خالفه مالك ، فقال : لا يجوز إلا إلى أجل ، قال : وخالفه في تفسيرها .

فعند مالك : أنها الموهوب تمرها ، وعند الشافعي اسم للبيع ، وعند مالك أن جواز بيعها يختص بالمعري ، وعنده يجوز من كل أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية