التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2082 [ ص: 478 ] 85 - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

2193 - وقال الليث ، عن أبي الزناد : كان عروة بن الزبير يحدث ، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه مراض ، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : "فإما لا ، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر" . كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم . وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت ، لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ، فيتبين الأصفر من الأحمر .

قال أبو عبد الله : رواه علي بن بحر ، حدثنا حكام ، حدثنا عنبسة ، عن زكرياء ، عن أبي الزناد ، عن عروة ، عن سهل ، عن زيد . [فتح: 4 \ 393]

التالي السابق


الخدمات العلمية