2082
[ ص: 478 ] 85 - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
2193 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يحدث ، عن
سهل بن أبي حثمة الأنصاري من
بني حارثة أنه حدثه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674851عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه مراض ، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : "فإما لا ، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر" . كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ، فيتبين الأصفر من الأحمر .
قال
أبو عبد الله : رواه
علي بن بحر ، حدثنا حكام ، حدثنا
عنبسة ، عن
زكرياء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد . [فتح: 4 \ 393]