التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2084 2196 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن مينا قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح . فقيل : ما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها . [انظر : 1487 - مسلم: 1536 (84) - فتح: 4 \ 394]


[ ص: 479 ] وقال الليث -يعني : ابن سعد- عن أبي الزناد : كان عروة بن الزبير يحدث ، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه ، عن زيد بن ثابت قال : كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون الثمار ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمار الدمان ، أصابه مرض ، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها- فقال - صلى الله عليه وسلم - "فإما لا ، فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر" .

وحديث ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع .

وحديث أنس : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع النخل حتى يزهو . قال أبو عبد الله : يعني : حتى تحمر .

وعن جابر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح . فقيل : وما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها .

الشرح :

تعليق الليث من أفراده ، وأخرجه أبو داود إلا ما في آخره عن أحمد بن صالح ، عن عيينة بن خالد ، عن يونس بن يزيد ، عن أبي الزناد ، ، وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم وغيره عن الأصم ، أنا ابن عبد الحكم ، ثنا أبو زرعة وهب بن عبد الله بن راشد بن يونس ، قال : قال أبو الزناد : كان عروة يحدث ، فذكره .

[ ص: 480 ] وروينا من حديث عيينة بن سعيد ، عن زكريا ابن خالد ، عن أبي الزناد ، عن عروة بن الزبير ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن زيد بن ثابت قال : كانوا يبتاعون الثمار قبل أن تطلع ، ثم يختصمون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكثر خصومتهم ، فقال - عليه السلام - : "أما إذ فعلتم هذا فلا تبايعوه حتى يبدو صلاحه" .

وحديث ابن عمر أخرجه مسلم ، وزاد البخاري في موضع آخر : وعن بيع الورق نسا بناجز ، وهذه الزيادة موقوفة عنده على ابن عمر ، قال عبد الحق : وهو الصحيح ، قال : وقد رويتها مسندة في رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وحديث أنس أخرجه مسلم أيضا ، وكذا حديث جابر أيضا ، وفي الباب عن ابن عباس أخرجاه ، وأبي هريرة انفرد به مسلم ، وأنس : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يشتد ، وبيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر . على شرط مسلم ، كما قال الحاكم .

[ ص: 481 ] إذا تقرر ذلك :

فقوله : (إذا جد الناس) أي : قطعوا ثمر نخلهم ، ومنه الجداد بفتح الجيم وكسرها المبالغة في الأمر ، وقوله : جد كذا في الرواية . وقال ابن التين : أكثر الروايات أجد أي : دخل زمنه ، كأظلم : دخل في الظلام .

والدمان : بضم الدال وتخفيف الميم وهو أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد . وحكى صاحب "المطالع" فيه الفتح والكسر أيضا ، وبالفتح ذكره أبو عبيد ، ومعناه : فساد الطلع وتعفينه .

وعند أبي داود من طريق ابن داسة : الدمار بالراء . وكأنه ذهب إلى الفساد المهلك جميعه المذهب له ، وقال القاضي : إنه تصحيف ، وقال الخطابي : لا معنى له ، قال : وقال الأصمعي الدمال باللام -في آخره- : المتعفن . وحكى أبو عبيد عن أبي الزناد : الأدمان بفتح الهمزة والدال ، والصحيح الدمان وقال أبو حنيفة : هو الذي قد عتق جدا وفسد ، وأصله السماد .

وزعم بعضهم أنه فساد التمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن وهو : السرقين ، والضم ما في "غريب الخطابي" ، وهو القياس ، لأن ما كان من الأدواء والعاهات ، فبالضم كالسعال والزكام والصداع والمراض . قال ابن التين : وهو اسم لجميع الأدواء على وزن فعال غالبا ، وضبط في أكثر الأمهات بالكسر ، وقال في "المحكم" : الدمن والدمان : عفن النخل وسوادها وقيل : هو أن تنسع النخلة عن عفن [ ص: 482 ] وسواد ، وقال القزاز : هو فساد النخل قبل إدراكه ، وإنما يكون ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود ومعفونا .

والمراض : بضم الميم ، وحكي كسرها : داء يصيب النخل ، قال الخطابي : هو اسم لجميع الأمراض على وزن فعال غالبا ، وضبط في الأمهات بكسر الميم .

والقشام : بضم القاف عن الأصمعي وغيره -انتفاض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا ، فإذا كثر نفض النخلة وعظم ما بقي من قشرها قيل : جردت ، وقيل : هو أكال يقع في التمر ، وهو القشم وهو الأكل ، حكاه ابن بطال وابن التين . وذكر الطحاوي في حديث عروة عن سهل عن زيد : والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب .

وقوله : (فإما لا فلا تتبايعوا) ، قال سيبويه : كأنه يقول : افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره . وإنما هي لا أميلت في هذا الموضع ; لأنها جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد ، فصارت كأنها ألف رابعة فأميلت لذلك ، وعلى الإمالة كتبت بالياء . وذكر الجواليقي : لأن العوام يفتحون الألف واللام ويسكنون الياء ، والصواب كسر الألف وبعدها لا ، وأصله إلا يكون ذلك الأمر فافعل هذا ، وما زائدة ، وقال ابن الأنباري : دخلت ما صلة كقوله : فإما ترين من البشر أحدا [مريم : 26] فاكتفى بلا من الفعل . كما تقول العرب : من سلم عليك فسلم عليه [ ص: 483 ] ومن لا ، أي : فلا ، فالتفسير بلا من الفعل ، وأجاز الفراء من أكرمني أكرمته ، ومن لا . أي : لم أكرمه . قال ابن الأثير : أصلها (إن ما) أدغمت النون في الميم ، و (ما) زائدة لفظا لا حكم لها ، وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ، والعوام يشبعون إمالتها ، وتصير ألفها ياء وهو خطأ ، ومعناها : إن لم تفعل هذا فليكن هذا .

وقوله : (كالمشورة يشير بها) ، قال الهجري في "نوادره " : شوار بفتح الشين المشورة بإسكان الواو فعولة ، وعند ابن سيده : هي مفعلة ولا تكون مفعولة ; لأنها مصدر والمصادر لا تجيء على مثال مفعولة . وإن جاءت على مثال مفعول وكذلك المشورة . وقال الفراء فيما حكاه في "الجامع" : مشورة : قليلة ، وبدأ بها صاحب "المنتهى" والجوهري قبل الضم ، وزعم صاحب "التثقيف" والحريري وغيرهما : أن إسكان الشين وفتح الواو مما تلحن فيه العامة ، وليس بجيد ، وهي مشتقة من شرت العسل إذا جنيته ، فكان المستشير يجتني الرأي من المشير ، وقيل : بل أخذ من قولك : شرت الدابة إذا أجريتها مقبلة ومدبرة ; لتسير جريها وتخبر جوهرها ، فكأن المستشير يستخرج الرأي الذي عند المشير ، وكلا الاشتقاقين متقارب ، والمراد بهذه المشورة أن لا يشتروا شيئا حتى يتكامل صلاحه ، لئلا تجري منازعة . قال الداودي : هذا تأويل من بعض نقلة الحديث ، وإن يكن محفوظا فقد يكون ذلك أول الأمر ، ثم عزم بعد كما في حديث ابن عمر مبينا النهي ، وكذا حديث أنس وغيرهما .

[ ص: 484 ] وقوله : (وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر) ، يريد مع طلوع الفجر تكون طالعة من المشرق ، وهو استقبال الصيف ووقت خروج السعاة ، ومنه قولهم : إذا طلعت الثريا فهي للراعي كسيا ، وعن مالك أنه لم يأخذ بقول زيد هذا ، وذكر أن الحكم عنده : لا تباع ثمار حتى تزهو ، ولعل زيدا أيضا لم يكن تطلع الثريا إلا وثماره قد زهت ، فلذلك كان يبيعها .

قلت : ولعل زيدا أخذ بحديث حتى تذهب العاهة ، قيل : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا ، ذكره الطحاوي من حديث ابن عمر ; لأن الثريا إذا طلعت آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة ، لأنه أشد حرا من غيره .

وقوله : (يزهو قال أبو عبد الله : تحمر) هو كما قال ، قال ابن فارس : الزهو : احمرار الثمر واصفراره ، وحكى بعضهم : زها وأزهى ، وقال الأصمعي : ليس إلا زهى ، وقال القزاز : يقال زها البسر يزهو زهوا إذا احمر أو اصفر ، ويقال : زهى النخل وأزهى إذا صار بسره كذلك ، وقال ابن الأعرابي : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى إذا احمر أو اصفر ، وقال غيره : يزهو خطأ في النخل ، وإنما يقال : يزهي ، وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري . وفي "المحكم" : الزهو يعني : بفتح الزاي وضمها : البسر إذا ظهرت فيه الحمرة ، وقيل : إذا لون ، واحدته زهوة ، وأزهى النخل ، وزهى تلون بحمرة أو صفرة . وقال الخطابي : الصواب في العربية تزهي .

[ ص: 485 ] والشقح : تغير لونها إلى العمرة والصفرة قاله القزاز ، وأراد بقوله : (تحمار وتصفار) ظهور أوائلهما ، وإنما يقال : تفعال في اللون غير المتمكن إذا كان يتلون مرة ومرة ألوانا ، وأنكره بعض أهل اللغة ، وقال : لا فرق بين تحمر وتحمار . ومعنى يبدو : يظهر ، وهو بلا همز ، ووقع في كتب بعض المحدثين بألف بعد الواو وهو خطأ ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب ، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب ، مثل : زيد يبدو . والاختيار حذفها ، ووقع في مثل : حتى تزهوا ، وصوابه حذف الألف منه .

أما حكم الباب : فإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها ، جاز بشرط القطع ، وبشرط الإبقاء وفاقا لمالك وخلافا لأبي حنيفة ، حيث قال : يجب بشرط القطع والإطلاق يقتضي الإبقاء . وإن باعها قبل بدو الصلاح منفردة عن الشجر فلا يجوز إلا بشرط القطع ، فإن شرط الإبقاء فلا خلاف في فساده ، ذكره جماعة وحكى بعضهم عن يزيد بن أبي حبيب جوازه ، والأخبار ترده ، وإن أطلق فلا يجوز خلافا لأبي حنيفة . لنا أن النهي عام .

قال الطحاوي : ذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : لا يجوز بيع الثمرة في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر ، وعزاه غيره إلى الليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز بيعها إذا ظهرت وإن لم يبد صلاحها .

احتجوا بقوله في الحديث الآتي "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها [ ص: 486 ] للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع" فأباح بيع ثمره في رءوس النخل قبل بدو صلاحها .

وقالوا : ما لم يدخل ما بعد الآبار في الصفقة إلا بالشرط جاز بيعها ، فدل أن نهيه عن بيعها حتى يبدو صلاحها ، المراد به غير هذا المعنى ، وهو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها وقبل أن تكون ، فيكون بائعها بائعا لما ليس عنده ، وقد نهى عن ذلك في نهيه عن السنين كما روي من حديث جابر ، والحسن عن سمرة ، وفسره سفيان ببيع الثمار قبل بدو الصلاح ، وأما بيعها بعدما ظهرت في أشجارها فجائز فيقال له : قد يدخل في عقد البيع أشياء لو أفردت بالبيع لم يجز بيعها مفردة ، ويجوز في البيع تبعا لغيرها ، من ذلك أنه يجوز بيع الأمة والناقة حاملتين ، ولا يجوز عند أحد من الأئمة بيع الحمل وحده ; لنهيه - عليه السلام - عن بيع حبل الحبلة ، وإنما لم يجز إفراده بالبيع ، لأنه غرر ، ونظيره بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، مع أن حديث جابر وأنس في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يغنيان عن حجة سواهما ; لأنه قد فسر فيهما أن المراد ببدو صلاحها أن تحمر أو تصفر ، وذلك علامة صلاحها للأكل ألا ترى قوله في حديث جابر بعد ذكرهما : (ويؤكل منهما) ، فلا تأويل لأحد مع تفسير الشارع فهو المقنع .

[ ص: 487 ] وقال بعض الكوفيين : النهي عنه للتنزيه فقط والمشورة عليهم لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه ، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت ، وأئمة الفتوى على خلاف قولهم ، والنهي عندهم محمول على التحريم ، وكان محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهي الذي ذكرناه هو بيع الثمرة على أن تترك في رءوس النخل حتى تتناهى وتجد ، وقد وقع البيع عليه قبل التناهي ، فيكون المشتري قد باع ثمرا ظاهرا . وأما تنميه على نخل البائع بعد ذلك إلى أن يجد فذلك باطل ، فأما إذا وقع البيع بعدما تناهى عظمه وانقطعت زيادته فلا بأس بابتياعه ، واشتراط تركه إلى أن يحصد ويجد ، وإنما وقع النهي عن ذلك لاشتراط الترك لمكان الزيادة .

قال : وفي ذلك دليل على أنه لا بأس بذلك الاشتراط في ابتياعه بعد عدم الزيادة . قال الطحاوي : وتأويل أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا أحسن عندنا ، والنظر يشهد له . وتخصيصه - عليه السلام - البائع والمبتاع بالذكر يدل على تأكيد النهي في ذلك ; لأن النهي إذا ورد عن الله ورسوله فحقيقته الزجر عما ورد فيه ، قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر : 7] ومعنى النهي عن ذلك عند عامة العلماء خوف الغرر ; لكثرة الجوائح فيها ، وقد بين ذلك بقوله : "أرأيت إن منع الله الثمرة" إلى آخره كما سيأتي ، فنهى عن أكل المال بالباطل ، فإذا بدا صلاحها واحمرت أمنت العاهة عليها في الأغلب وكثر الانتفاع بها ; لأكلهم إياها رطبا فلم يكن قصدهم بشرائها الغرر ، وأما فعل زيد بن ثابت في مراعاته طلوع الثريا فقد روي عن عطاء ، عن أبي هريرة ،

[ ص: 488 ] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد" يعني : الحجاز ، والنجم : الثريا . وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة تمضي من شهر مايه .

وقال ابن القاسم ، عن مالك : لا بأس أن تباع الحوائط وإن لم تزه إذا زهى ما حوله من الحيطان ، وكان الزمان قد أمنت العاهة فيه ، ولا يجوز عندنا ، واختلفوا في بيع جميع الحائط فيه أجناس التمر يطيب جنس واحد منه ، فقال مالك : لا أرى أن يباع ذلك الصنف الواحد الذي طاب أوله دون غيره ، وهو قول الشافعي . وقال الليث : لا بأس أن تباع الثمار كلها متفقة الأجناس أو مختلفة يطيب جنس منها أو مخالف لها ، واحتج بأنه - عليه السلام - : نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، فعم الثمار كلها فإذا بدا الصلاح في شيء منها ، فقد بدا الصلاح في الثمار كلها ; لأنه لم يخص ، وعن أحمد روايتان فيما إذا بدا الصلاح في بعض الجنس هل يجوز بيع ذلك الجنس :

إحداهما : نعم .

وثانيتهما : لا إلا بيع ما قد بدا صلاحه .

فائدة : قال البخاري : آخر حديث زيد بن ثابت ، رواه علي (د . ت) بن بحر ، ثنا حكام ، ثنا عيينة ، عن زكريا عن أبي الزناد ، عن عروة ، عن [ ص: 489 ] سهل . حكام : هو ابن سهل الرازي ، وعيينة (خت . ت . س) هو ابن سعيد بن الضريس . وزكرياء : هو ابن أبي زائدة . ومات علي بن بحر البغدادي سنة 234 .

التالي السابق


الخدمات العلمية