2084 2196 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن سليم بن حيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن مينا قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652046نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح . فقيل : ما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها . [انظر : 1487 - مسلم: 1536 (84) - فتح: 4 \ 394]
تعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث من أفراده ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود إلا ما في آخره عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، عن عيينة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره عن الأصم ، أنا ابن عبد الحكم ، ثنا أبو زرعة وهب بن عبد الله بن راشد بن يونس ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يحدث ، فذكره .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر : وعن بيع الورق نسا بناجز ، وهذه الزيادة موقوفة عنده على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال عبد الحق : وهو الصحيح ، قال : وقد رويتها مسندة في رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فقوله : (إذا جد الناس) أي : قطعوا ثمر نخلهم ، ومنه الجداد بفتح الجيم وكسرها المبالغة في الأمر ، وقوله : جد كذا في الرواية . وقال ابن التين : أكثر الروايات أجد أي : دخل زمنه ، كأظلم : دخل في الظلام .
والدمان : بضم الدال وتخفيف الميم وهو أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد . وحكى صاحب "المطالع" فيه الفتح والكسر أيضا ، وبالفتح ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، ومعناه : فساد الطلع وتعفينه .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من طريق ابن داسة : الدمار بالراء . وكأنه ذهب إلى الفساد المهلك جميعه المذهب له ، وقال القاضي : إنه تصحيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا معنى له ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي الدمال باللام -في آخره- : المتعفن . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد : الأدمان بفتح الهمزة والدال ، والصحيح الدمان وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو الذي قد عتق جدا وفسد ، وأصله السماد .
وزعم بعضهم أنه فساد التمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن وهو : السرقين ، والضم ما في "غريب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي" ، وهو القياس ، لأن ما كان من الأدواء والعاهات ، فبالضم كالسعال والزكام والصداع والمراض . قال ابن التين : وهو اسم لجميع الأدواء على وزن فعال غالبا ، وضبط في أكثر الأمهات بالكسر ، وقال في "المحكم" : الدمن والدمان : عفن النخل وسوادها وقيل : هو أن تنسع النخلة عن عفن [ ص: 482 ] وسواد ، وقال القزاز : هو فساد النخل قبل إدراكه ، وإنما يكون ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود ومعفونا .
والمراض : بضم الميم ، وحكي كسرها : داء يصيب النخل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو اسم لجميع الأمراض على وزن فعال غالبا ، وضبط في الأمهات بكسر الميم .
والقشام : بضم القاف عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وغيره -انتفاض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا ، فإذا كثر نفض النخلة وعظم ما بقي من قشرها قيل : جردت ، وقيل : هو أكال يقع في التمر ، وهو القشم وهو الأكل ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن سهل عن زيد : والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب .
وقوله : (فإما لا فلا تتبايعوا) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : كأنه يقول : افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره . وإنما هي لا أميلت في هذا الموضع ; لأنها جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد ، فصارت كأنها ألف رابعة فأميلت لذلك ، وعلى الإمالة كتبت بالياء . وذكر الجواليقي : لأن العوام يفتحون الألف واللام ويسكنون الياء ، والصواب كسر الألف وبعدها لا ، وأصله إلا يكون ذلك الأمر فافعل هذا ، وما زائدة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : دخلت ما صلة كقوله : فإما ترين من البشر أحدا [مريم : 26] فاكتفى بلا من الفعل . كما تقول العرب : من سلم عليك فسلم عليه [ ص: 483 ] ومن لا ، أي : فلا ، فالتفسير بلا من الفعل ، وأجاز الفراء من أكرمني أكرمته ، ومن لا . أي : لم أكرمه . قال ابن الأثير : أصلها (إن ما) أدغمت النون في الميم ، و (ما) زائدة لفظا لا حكم لها ، وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ، والعوام يشبعون إمالتها ، وتصير ألفها ياء وهو خطأ ، ومعناها : إن لم تفعل هذا فليكن هذا .
وقوله : (كالمشورة يشير بها) ، قال الهجري في "نوادره " : شوار بفتح الشين المشورة بإسكان الواو فعولة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : هي مفعلة ولا تكون مفعولة ; لأنها مصدر والمصادر لا تجيء على مثال مفعولة . وإن جاءت على مثال مفعول وكذلك المشورة . وقال الفراء فيما حكاه في "الجامع" : مشورة : قليلة ، وبدأ بها صاحب "المنتهى" والجوهري قبل الضم ، وزعم صاحب "التثقيف" والحريري وغيرهما : أن إسكان الشين وفتح الواو مما تلحن فيه العامة ، وليس بجيد ، وهي مشتقة من شرت العسل إذا جنيته ، فكان المستشير يجتني الرأي من المشير ، وقيل : بل أخذ من قولك : شرت الدابة إذا أجريتها مقبلة ومدبرة ; لتسير جريها وتخبر جوهرها ، فكأن المستشير يستخرج الرأي الذي عند المشير ، وكلا الاشتقاقين متقارب ، والمراد بهذه المشورة أن لا يشتروا شيئا حتى يتكامل صلاحه ، لئلا تجري منازعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هذا تأويل من بعض نقلة الحديث ، وإن يكن محفوظا فقد يكون ذلك أول الأمر ، ثم عزم بعد كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مبينا النهي ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيرهما .
[ ص: 484 ] وقوله : (وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر) ، يريد مع طلوع الفجر تكون طالعة من المشرق ، وهو استقبال الصيف ووقت خروج السعاة ، ومنه قولهم : إذا طلعت الثريا فهي للراعي كسيا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لم يأخذ بقول زيد هذا ، وذكر أن الحكم عنده : لا تباع ثمار حتى تزهو ، ولعل زيدا أيضا لم يكن تطلع الثريا إلا وثماره قد زهت ، فلذلك كان يبيعها .
قلت : ولعل زيدا أخذ بحديث حتى تذهب العاهة ، قيل : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأن الثريا إذا طلعت آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة ، لأنه أشد حرا من غيره .
وقوله : (يزهو قال أبو عبد الله : تحمر) هو كما قال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الزهو : احمرار الثمر واصفراره ، وحكى بعضهم : زها وأزهى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : ليس إلا زهى ، وقال القزاز : يقال زها البسر يزهو زهوا إذا احمر أو اصفر ، ويقال : زهى النخل وأزهى إذا صار بسره كذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى إذا احمر أو اصفر ، وقال غيره : يزهو خطأ في النخل ، وإنما يقال : يزهي ، وقد حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=12020أبو زيد الأنصاري . وفي "المحكم" : الزهو يعني : بفتح الزاي وضمها : البسر إذا ظهرت فيه الحمرة ، وقيل : إذا لون ، واحدته زهوة ، وأزهى النخل ، وزهى تلون بحمرة أو صفرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الصواب في العربية تزهي .
[ ص: 485 ] والشقح : تغير لونها إلى العمرة والصفرة قاله القزاز ، وأراد بقوله : (تحمار وتصفار) ظهور أوائلهما ، وإنما يقال : تفعال في اللون غير المتمكن إذا كان يتلون مرة ومرة ألوانا ، وأنكره بعض أهل اللغة ، وقال : لا فرق بين تحمر وتحمار . ومعنى يبدو : يظهر ، وهو بلا همز ، ووقع في كتب بعض المحدثين بألف بعد الواو وهو خطأ ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب ، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب ، مثل : زيد يبدو . والاختيار حذفها ، ووقع في مثل : حتى تزهوا ، وصوابه حذف الألف منه .
أما حكم الباب : فإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها ، جاز بشرط القطع ، وبشرط الإبقاء وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وخلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، حيث قال : يجب بشرط القطع والإطلاق يقتضي الإبقاء . وإن باعها قبل بدو الصلاح منفردة عن الشجر فلا يجوز إلا بشرط القطع ، فإن شرط الإبقاء فلا خلاف في فساده ، ذكره جماعة وحكى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب جوازه ، والأخبار ترده ، وإن أطلق فلا يجوز خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة . لنا أن النهي عام .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : لا يجوز بيع الثمرة في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر ، وعزاه غيره إلى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنه يجوز بيعها إذا ظهرت وإن لم يبد صلاحها .
وقالوا : ما لم يدخل ما بعد الآبار في الصفقة إلا بالشرط جاز بيعها ، فدل أن نهيه عن بيعها حتى يبدو صلاحها ، المراد به غير هذا المعنى ، وهو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها وقبل أن تكون ، فيكون بائعها بائعا لما ليس عنده ، وقد نهى عن ذلك في نهيه عن السنين كما روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، والحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، وفسره سفيان ببيع الثمار قبل بدو الصلاح ، وأما بيعها بعدما ظهرت في أشجارها فجائز فيقال له : قد يدخل في عقد البيع أشياء لو أفردت بالبيع لم يجز بيعها مفردة ، ويجوز في البيع تبعا لغيرها ، من ذلك أنه يجوز بيع الأمة والناقة حاملتين ، ولا يجوز عند أحد من الأئمة بيع الحمل وحده ; لنهيه - عليه السلام - عن بيع حبل الحبلة ، وإنما لم يجز إفراده بالبيع ، لأنه غرر ، ونظيره بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، مع أن حديثnindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يغنيان عن حجة سواهما ; لأنه قد فسر فيهما أن المراد ببدو صلاحها أن تحمر أو تصفر ، وذلك علامة صلاحها للأكل ألا ترى قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بعد ذكرهما : (ويؤكل منهما) ، فلا تأويل لأحد مع تفسير الشارع فهو المقنع .
[ ص: 487 ] وقال بعض الكوفيين : النهي عنه للتنزيه فقط والمشورة عليهم لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأئمة الفتوى على خلاف قولهم ، والنهي عندهم محمول على التحريم ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهي الذي ذكرناه هو بيع الثمرة على أن تترك في رءوس النخل حتى تتناهى وتجد ، وقد وقع البيع عليه قبل التناهي ، فيكون المشتري قد باع ثمرا ظاهرا . وأما تنميه على نخل البائع بعد ذلك إلى أن يجد فذلك باطل ، فأما إذا وقع البيع بعدما تناهى عظمه وانقطعت زيادته فلا بأس بابتياعه ، واشتراط تركه إلى أن يحصد ويجد ، وإنما وقع النهي عن ذلك لاشتراط الترك لمكان الزيادة .
قال : وفي ذلك دليل على أنه لا بأس بذلك الاشتراط في ابتياعه بعد عدم الزيادة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وتأويل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف في هذا أحسن عندنا ، والنظر يشهد له . وتخصيصه - عليه السلام - البائع والمبتاع بالذكر يدل على تأكيد النهي في ذلك ; لأن النهي إذا ورد عن الله ورسوله فحقيقته الزجر عما ورد فيه ، قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر : 7] ومعنى النهي عن ذلك عند عامة العلماء خوف الغرر ; لكثرة الجوائح فيها ، وقد بين ذلك بقوله : "أرأيت إن منع الله الثمرة" إلى آخره كما سيأتي ، فنهى عن أكل المال بالباطل ، فإذا بدا صلاحها واحمرت أمنت العاهة عليها في الأغلب وكثر الانتفاع بها ; لأكلهم إياها رطبا فلم يكن قصدهم بشرائها الغرر ، وأما فعل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في مراعاته طلوع الثريا فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وقال ابن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن تباع الحوائط وإن لم تزه إذا زهى ما حوله من الحيطان ، وكان الزمان قد أمنت العاهة فيه ، ولا يجوز عندنا ، واختلفوا في بيع جميع الحائط فيه أجناس التمر يطيب جنس واحد منه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يباع ذلك الصنف الواحد الذي طاب أوله دون غيره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا بأس أن تباع الثمار كلها متفقة الأجناس أو مختلفة يطيب جنس منها أو مخالف لها ، واحتج بأنه - عليه السلام - : نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، فعم الثمار كلها فإذا بدا الصلاح في شيء منها ، فقد بدا الصلاح في الثمار كلها ; لأنه لم يخص ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان فيما إذا بدا الصلاح في بعض الجنس هل يجوز بيع ذلك الجنس :
إحداهما : نعم .
وثانيتهما : لا إلا بيع ما قد بدا صلاحه .
فائدة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : آخر حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، رواه علي (د . ت) بن بحر ، ثنا حكام ، ثنا عيينة ، عن زكريا عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن [ ص: 489 ] سهل . حكام : هو ابن سهل الرازي ، وعيينة (خت . ت . س) هو ابن سعيد بن الضريس . nindex.php?page=showalam&ids=15926وزكرياء : هو ابن أبي زائدة . ومات علي بن بحر البغدادي سنة 234 .