وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلف ، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أبي الطاهر ، وحرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في كتاب "المدرج" أن أبا الوليد رواه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بزيادة : وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وهذه الزيادة من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16769وغندر في روايتهما هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
[ ص: 493 ] والحديث دليل على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما سلف ، وأن حكم الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها إذا لم يشترط فيها القطع التبقية ، وأن على البائع تركها إلى أوان الجداد ، وأن العرف فيه بمنزلة الشرط .
وفيه : دلالة على استحباب وضع الجائحة ، وأكثر العلماء على أنه استحباب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو إيجاب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : بيع الثمار قبل بدو صلاحها فاسد ; لنهيه - عليه السلام - عنه ومصيبة الجائحة فيه من البائع ; لفساد البيع ، وأنه لم ينتقل ملك البائع عن الثمرة بالعقد ، ولا قبضه المشتري ; لأن القبض لا يكون فيما لم يتم ، وإنما يلبث في ملك البائع ويده فلا شيء على المشتري ، والأصل في وضع الجائحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي أسلفناه ، واستدل جماعة من الفقهاء بقوله : (أرأيت إن منع الله الثمرة) على وضعها في التمر يشترى بعد بدو صلاحه شراء فاسدا ، ويقبضه في رءوس النخل ثم تصيبه جائحة .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة إلى أن الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ، ولا يكون ما دون ذلك جائحة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأبو عبيد ، وجماعة من أهل الحديث : الجائحة ، موضوعة قليلها وكثيرها . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن الجائحة في مال المشتري ، ولا يرجع على البائع بشيء واحتجوا بأن قوله : "أرأيت" إلى آخره إنما ورد في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا من غير شرط القطع فتلفت بجائحة ، أن مصيبتها من البائع ; لأن البيع كان باطلا ، وإلى هذا المعنى ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب ، والدليل عليه أنه وارد في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قوله : "فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ "
[ ص: 494 ] وبعد بدو الصلاح يكون البيع صحيحا ، ولا يجوز أن يقال فيه ذلك ; لأنه يستحله بالعقد .
وأجيب بأنه إن استحله بعقد البيع فإن تمام العقد لا يحصل عند المخالف إلا باجتناء الثمرة ، وقبل ذلك المصيبة من البائع ، وليس قبض كل ما يشترى كله على وجه واحد ، ألا ترى أن الرجل يستأجر ظئرا شهرا واحدا ; لإرضاع ولده ، فهو في معنى اللبن الذي لا يستطيع قبضه في موضع واحد ، فلو انقطع اللبن في نصف الشهر لرجع بما يصيبه ، فكذلك الثمرة إذ العادة أن تؤخذ أولا فأولا عند إدراكه وتناهيه ، ولو اشتراه مقطوعا لكانت مصيبته من المشتري ; لأنه يقدر على أخذه كله حالا ، فإن قلت : فقولوا بالجائحة مطلقا ، كما قال به من سلف .
فالجواب : أنها في لسان العرب ، إنما هي فيما كثر دون ما قل ; لأنه لا يقال لمن ذهب درهم من ماله وهو يملك ألوفا : إنه أجيح .
ومن جهة المعقول أن المشتري قد دخل على ذهاب اليسير من الثمرة ; لأنه لا بد أن يسقط منها شيء ، وتلحقه الآفة ، ويأكل الطير وغيره منها فلم يجب على البائع أن يضع عن المشتري ذلك المقدار الذي دخل عليه حتى يكون في حد الكثير ، وأول حد الكثير في الشيء ثلثه فصاعدا بدليل قوله - عليه السلام - لسعد : "الثلث والثلث كثير" فجعل ثلث ماله كثيرا في ماله ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يوضع الثلث فصاعدا ; ليكون قد أخذ بالخبر والنظر . وقال يحيى بن سعيد :
[ ص: 495 ] لا جائحة فيما أصيب دون رأس المال ، وذلك سنة المسلمين .
خاتمة : تحصلنا على أن النهي للتحريم عند الجمهور ، وبالتنزيه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وإنه إن شرط القطع جاز ; لانتفاء الضرر ، وخالف ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ولو شرط تمسكا بعموم الأحاديث ، وهو : خلاف الإجماع كما نقله النووي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : ويجوز اشتراط البقاء عند الكافة ، وكذلك له الإبقاء ، وإن لم يصرح باشتراطه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إذ لا يصلح اجتناء الثمرة دفعة واحدة ; لأن تناهي طيبها ليس حاصلا ، وإنما يحصل في أوقات ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فقال : هي على الجد حتى يشترط البقاء ، وإذا اشترط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ، ويلزم البائع بالقطع ، فإن تراضيا على إبقائه جاز ، وإنما اشترط بدو الصلاح لأمور منها : أن ثمن الثمرة في تلك الحال قليل ، فإذا تركها حتى تصلح زاد ثمنها ، وفي تعجيله القليل نوع تضييع للمال . ومنها : أن يوقع أخاه المسلم في نوع غرر ، ومنها : المخاطرة والتغرير بماله ، ومنها : مخافة التشاجر عند فساد الثمرة .