التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2088 [ ص: 496 ] 88 - باب: شراء الطعام إلى أجل

2200 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش قال : ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف ، فقال : لا بأس به . ثم حدثنا عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ، فرهنه درعه . [انظر : 2068 - مسلم: 1603 - فتح : 4 \ 399]


ذكر فيه حديث الأعمش قال : ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف ، فقال : لا بأس به . ثم حدثنا عن الأسود ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ، فرهنه درعه .

هذا الحديث سلف في أوائل البيع ، وترجم عليه (هناك) باب : شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة ، ولا خلاف فيه بين الأمة أن يشتري شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية