2200 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : ذكرنا عند nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم الرهن في السلف ، فقال : لا بأس به . ثم حدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=652049أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ، فرهنه درعه . [انظر : 2068 - مسلم: 1603 - فتح : 4 \ 399]
هذا الحديث سلف في أوائل البيع ، وترجم عليه (هناك) باب : شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة ، ولا خلاف فيه بين الأمة أن يشتري شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم .