هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3 (أبو) هريرة في هذا الحديث لا يوجد من غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عنهما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإنما يحفظ لأبي سعيد ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن سعيد من رواية حفاظ أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان عنهما ، ولا نعرفه بهذا الإسناد هكذا [ ص: 498 ] إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، وكل من روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل هذا عنه بإسناده عن سعيد عنهما ذكره في آخره . وكذا الميزان ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه لم يذكره في حديثه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، في المغازي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي : عن عبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عنهما أنهما حدثاه :
قال أبو عمر : جل أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقولون : عبد المجيد ، وفي رواية ابن نافع : عبد الحميد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة القولان جميعا ، وعبد الحميد أصح .
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه :
أحدها : اسم هذا العامل : سواد بن غزية بن وهب البدري البلوي حليف الأنصار . وقيل : مالك بن صعصعة الخزرجي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال بالأول .
ثانيها : وقع في بعض الروايات بالثلاث بغير هاء ، وفي بعضها [ ص: 499 ] بإثباتها . والصاع يذكر ويؤنث ، والجنيب : أرفع التمر ، والجمع رديء .
ثالثها : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الميزان ، وإن لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهو أمر مجمع عليه ، لا خلاف بين أهل العلم فيه ، كل يقوله على أصله إن ما داخله في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تجز فيه الزيادة والتفاضل لا في كيل ولا في وزن ، والوزن والكيل عندهم في ذلك سواء ، إلا ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا ، وما كان أصله الوزن لا يباع إلا وزنا ، وما كان أصله الكيل فبيع وزنا فهو عندهم مماثلة وإن كرهوا ذلك ، وما كان موزونا فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم ; لأن المماثلة لا تدرك بالكيل ، إلا فيما كان كيلا ولا وزنا اتباعا للسنة .
وأجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه لا يجوز شيء من هذا كله كيلا بكيل بوجه من الوجوه ، والتمر كله على اختلاف أنواعه جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل في البيع والمعاوضة ، وكذلك البر والزبيب ، وكل طعام مكيل ، هذا حكم الطعام المقتات عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الطعام كله مقتات ، أو غير مقتات ، وعند الكوفيين : الطعام المكيل والموزون دون غيره .
[ ص: 501 ] لأنه عنده كأنه طعام بطعام ، والدراهم ملغاة إلا أن يكون الطعام جنسا واحدا وكيلا واحدا فيجوز عنده . وهذه عندنا حيلة ، وتسمى بيع العينة ، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو على قاعدة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سد الذرائع فإن هذه الصورة عندهم تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا ، ثم إنه ليس في الحديث أن الذي اشترى منه ثانيا هو الأول ، فهو مطلق صالح له بخلاف العموم فإنه ظاهر في الاستغراق .
قلت : وحديث العينة وإن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره فهو متكلم فيه ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، فقال : هو حلال ما لم يكن عن شرط ، قال : ومنع منه قوم وقالوا : إنه باع منه دنانير بدنانير متفاضلا ، فقلنا : بل هما صفقتان ، ثم أوضحه وقد أمر به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والأسود بن يزيد .
وقد يحتج بالحديث من يرى أن الربا جائز بأصله دون وصفه ، فيسقط الربا ويصح البيع كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وفي التخيير له - عليه السلام - التمر الطيب وإقرارهم عليه دليل على أن النفس يرفق بها بحقها ، وهو عكس ما يصنعه الجهال المتزهدون من حملهم على أنفسهم ما لا تطيق جهلا منهم بالسنة ، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي .