[ ص: 502 ] 90 - باب: من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
2203 - قال
أبو عبد الله : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم : أخبرنا
هشام ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع -مولى ابن عمر- أن
أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر ، فالثمر للذي أبرها ، وكذلك العبد والحرث . سمى له
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع هؤلاء الثلاث . [2204 ، 2206 ، 2379 ، 2716 -
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : 1543 - فتح : 4 \ 401]