قال أبو عبد الله : وقال لي إبراهيم : أنا هشام ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج (قال) : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يخبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع -مولى ابن عمر- أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر ، فالثمر للذي أبرها ، وكذلك العبد والحرث . سمى له نافع هؤلاء الثلاث .
إبراهيم هذا هو ابن أبي موسى بن يزيد بن زاذان التميمي الفراء الصغير ، وهذا من باب المذاكرة كما أسلفناه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي : الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ما اقتصر عليه [ ص: 503 ] من التأبير خاصة ، وذكر العبد يعني : "ومن ابتاع عبدا وله ماله فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قوله قال : وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد ، وبكير بن الأشج فجمعا بين الحديثين ، مثل رواية سالم وعكرمة بن خالد ، فإنهما رويا الحديثين جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذا قال أبو عمر : اتفق nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا في قصة النخل ، واختلفا في قصة العبد ، رفعها سالم ، ووقفها nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قوله ، وهو أحد الأحاديث الأربعة ، التي اختلف فيها nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم ، ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا لحديث التأبير والعبد ، قال : هذا خطأ ، والصواب حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا ، وغيره لم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فخالف سالما فجعله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا ، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية فرفعه ، والصواب الأول وهو الصحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وجماعات عددهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالقصتين جميعا ، ووهموا على nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ولم [ ص: 504 ] يتابع عن ابن دينار ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب : الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل .
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه :
أحدها : أبرت النخل آبرها ، بالكسر والضم والتخفيف فهي مأبورة ، كقومت الشيء تقويما فهو مقوم ، وإبار كل تمر بحسبه ، ومما جرت العادة فيه بما ينبت تمره ويعقده ، وهو : شق طلع النخلة ، وإن لم يحط فيه ، وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء ، ويقال : أبرته بتشديد الباء أيضا أوبره تأبيرا ، وعلامته فيما عدا النخل سقوط النور الذي لا ينعقد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أما معنى الإبار في سائر (النخل) فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يراعى ظهور الثمرة لا غيره ، وقال ابن عبد الحكم : كل ما لا يؤبر من الثمار فاللقاح فيها بمنزلة الإبار في النخل .
ثانيها : قال القزاز : من رواه يشترط بغير هاء أجاز اشتراط بعض الثمرة ، ومن رواها بالهاء لا يجيز إلا اشتراط الكل ، قال : وكذلك وقع في مال العبد بالهاء وبغير هاء .
ثالثها : قوله : ("فثمرتها للبائع") يريد أنها بمطلق القيد تكون له ، وبه قال جمهور الفقهاء ، وخالف ابن أبي ليلى أنها للمشتري كالعهن والصوف على ظهر الغنم ، والنص يرده ، والثمرة نماء عن الأصل [ ص: 505 ] بخلافهما ، وأما قبل أن تؤبر فهي للمشتري عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي للبائع كالمأبورة . ودليل الخطاب يرده ، وأيضا ما كان غير طاهر تبعا لما نشأ عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أخذ بظاهر حديث الباب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، فقالوا : من باع نخلا قد أبرت ولم يشترط ثمرته المبتاع فالثمر للبائع ، وهي في النخل متروكة إلى الجداد وعلى البائع السقي ، وعلى المشتري تخليته وما يكفي من الماء ، ولذلك إذا باع الثمرة دون الأصل فعلى البائع السقي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : سواء أبر أو لم يؤبر هو للبائع ، وللمشتري مطالبته بقلعها عن النخل حالا ، ولا يلزمه أن يصبر عليه إلى الجداد ، وإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجداد فالبيع فاسد ، واحتجوا بالإجماع على أن الثمرة لو لم تكن تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا وبسرا وبيع النخل ، أن الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا أن المعنى في ذكر الإبار ظهور الثمرة خاصة ، إذ لا فائدة في ذكر الإبار غيره ، ولم يفرقوا بين الإبار وغيره ، قالوا : وقد تقرر أن من باع دارا له فيها متاع فللمشتري المطالبة بنقله عن الدار في الحال ، ومن باع شيئا فعليه تسليمه ورفع يده عنه ، وبقاء الثمرة على النخل بعد البيع انتفاع بالنخل إلى وقت الجداد ، فيكون في معنى من باع شيئا واستثنى منفعته ، وهذا لا يجوز ، فخالفوا السنة إلى قياس ، ولا قياس لأحد معها ، ويقال لهم : من باع شيئا مشغولا يحق للبائع ، فإن البائع يلزمه نقله عن المبيع على ما جرت به العادة في نقل مثله ، ألا ترى أنه لو باع دارا [ ص: 506 ] هو فيها وعياله في نصف الليل وله فيها طعام كثير وآلة فلا خلاف أنه لا يلزمه نقله عنها نصف الليل ، حتى يرتاد منزلا يسكنه ولا يطرح ماله في الطريق ، هذا عرف الناس .
وكذلك جرت العادة في أخذ الثمرة عند الجداد ، وهو حين كمال بلوغها ، ولما ملك الشارع الثمرة بعد الإبار للبائع اقتضى استيفاء منفعته بها على كمالها ، وأغنى ذلك عن استثناء البائع بقية الثمرة إلى الجداد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يجيز أن يبيع السلعة أو الثمرة ويستثني نصفها وثلثيها ، وما (يستثنى) منها إذا كان المستثنى معلوما ، وكذلك قول أكثر العلماء إذا باع نخلا وفيها ثمرة لم تؤبر فهي للمبتاع متابعة لأصلها بغير شرط ، استدلالا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وخالف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : هي للبائع بمنزلة لو كانت مؤبرة إلا أن يشترطها المبتاع ، فيقال لهم : التمر له صفتان : مؤبر وغير مؤبر ، ولما جعله الشارع إذا كان مؤبرا للبائع بترك المشتري اشتراطها ، أفادنا ذلك أن الثمرة للمشتري إذا لم تؤبر وكانت في أكمامها ، وإن لم يشترطها المشتري ، ولو كان الحكم فيها غير مختلف حتى يكون الكل للبائع ، لكان يقول : من باع نخلا فيها ثمرة فهي للبائع ، فخالف الحديث من وجهين : نصه فيما إذا كانت مؤبرة ، ودليله إذا كانت غير مؤبرة .
رابعها : قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : (وكذلك العبد) ، يريد أن ماله لبائعه . وقوله : (والحرث) يريد : الأرض المحروثة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن من اشترى أرضا مزروعة ولم تسبل فالزرع للبائع ، إلا أن يشترط [ ص: 507 ] المشتري ، وإن وقع البيع والبذر لم تنبته فهو للمبتاع بغير شرط . وروى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الزرع لقح أكثره ، ولقاحه : أن يتحتت ويسبل حتى لو يبس حينئذ لم يكن فسادا فهو للبائع ، إلا أن يشترط المشتري ، وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع وذكر ابن عبد الحكم في موضع آخر من كتابه مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
فرع : روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يجوز استثناء نصف مال العبد إلا أن يكون ماله معلوما ويكون غير العين ، يريد أنه إذ ابتاعه بالعين وهو حاضر يراه ، وإنما الاستثناء في الجميع ، وقاله سعيد بن حسان ، وقال : لا يجوز أن يستثني مال أحدهما إذا اشتراهما ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في العبد أن يستثني بعض ماله .
واختلف بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا استثنى بعض الثمرة ، فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم .
فرع : فإن وقع العقد على النخل ، أو العبد خاصة ثم زاده شيئا ليلحق الثمرة والمال بالربا .
nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم : إن كان بحضرة البائع وتقريب جاز وإلا فلا ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في ثمرة النخل ، ومنعه في مال العبد ، والمعنى بالقرب : أن لا يدخل المال زيادة ولا نقص ، فإن دخله شيء من ذلك فقد بعد وامتنع إلحاقه بالعقد .