التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2091 [ ص: 508 ] 91 - باب: بيع الزرع (بالطعام) كيلا

2205 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، ونهى عن ذلك كله . [انظر : 2171 - مسلم: 1542 - فتح: 4 \ 403]


ذكر فيه حديث ابن عمر : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، ونهى عن ذلك كله . .

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا ، وقد سلف الكلام عليه ، وقام الإجماع على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام ، ولا بيع العنب في كرمه بالزبيب ، ولا بيع التمر في رءوس النخل بالتمر ; لأنه مزابنة ، وقد سلف النهي عنه ، وذلك خطر وغرر ; لأنه بيع مجهول بمعلوم من جنسه ، وأما بيع رطب ذلك بيابسه إذا كان مقطوعا وأمكن فيه المماثلة ، فجمهور العلماء على المنع خلافا لأبي حنيفة ، كما سلف ، واحتج له الطحاوي فقال : لما أجمعوا أنه يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل ، وإن كانت في أحدهما رطوبة ليست في الآخر ، وكان ذلك ينقص إذا بقي نقصانا مختلفا ، ولم [ ص: 509 ] ينظروا إلى ذلك فيبطلوا به البيع ، بل نظروا إلى حاله في وقت وقوع البيع ، فالنظر أن يكون التمر بالرطب كذلك . ولا يسلم الإجماع له ثم هو قياس فاسد ، فقد يعفي عن اليسير لقلته ، وقد جوز في الشرع يسير الغرر ; لأنه لا يكاد يخلو منه ، ونقصان الرطب بالتمر له مال وقيمة ، فافترقا لذلك .

وحديث الباب حجة للجماعة ، فإن التمر هو الرطب ، وكأنه نهى عن بيع الرطب بالتمر على النخل ، ومقطوعا على عموم اللفظ ، ويدل على ذلك الحديث السالف : "أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم ، قال : "فلا إذن" فنهى عنه فصار كأنه نهى عن الرطب بالتمر ، ولم يخف عنهم ذلك ، وإنما سألهم على سبيل التقرير لهم ، حتى إذا تقرر ذلك عندهم نهاهم عنه ، فصار كأنه نهاهم ، وعلله فقال : لا يجوز بيع التمر بالرطب ; لأنه ينقص إذا يبس ، فسواء كان الرطب في النخل أو في الأرض إذا بيع بتمر مجهول ، فإنه يكون مزابنة ، يقال للكوفيين : يلزمكم التناقض في منعكم بيع الحنطة بالدقيق وبيعها بالسويق ، والمماثلة بينهما أقرب من المماثلة بين التمر والرطب ; وأجاز مالك والليث الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، وقول الشافعي كقول الكوفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية