التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2092 [ ص: 510 ] 92 - باب: بيع النخل بأصله

2206 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع" . [انظر : 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4 \ 403]


ذكر فيه حديث ابن عمر السالف في باب : من باع نخلا قد أبرت .

وقد سلف الكلام عليه ، واختلف قول مالك فيمن اشترى أصول النخل وفيها ثمر قد أبر ولم يشرطها ، فأجازوا لمشتري النخل وحده أن يشتري التمر قبل بدو صلاحها في صفقة أخرى ، كما كان له أن يشرطها في صفقته ، هذه رواية ابن القاسم . وكذلك مال العبد ، وروى ابن وهب عن مالك : أن ذلك لا يجوز في الثمرة ولا في مال العبد له ولا لغيره ، وهذا قول المغيرة وابن دينار وابن عبد الحكم ، وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وهذا القول أقوى لعموم نهيه - عليه السلام - عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكذلك مال العبد فهو شراء مجهول ، فهو من بيع الغرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية