ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السالف في باب : من باع نخلا قد أبرت .
وقد سلف الكلام عليه ، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن اشترى أصول النخل وفيها ثمر قد أبر ولم يشرطها ، فأجازوا لمشتري النخل وحده أن يشتري التمر قبل بدو صلاحها في صفقة أخرى ، كما كان له أن يشرطها في صفقته ، هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وكذلك مال العبد ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن ذلك لا يجوز في الثمرة ولا في مال العبد له ولا لغيره ، وهذا قول المغيرة وابن دينار وابن عبد الحكم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وهذا القول أقوى لعموم نهيه - عليه السلام - عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكذلك مال العبد فهو شراء مجهول ، فهو من بيع الغرر .