2098 2212 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، وحدثني محمد قال : سمعت عثمان بن فرقد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 517 ] رضي الله عنها تقول : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [النساء : 6] أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ، ويصلح في ماله ، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف . [2765 ، 4575 - مسلم: 3019 - فتح : 4 \ 406]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو طيبة . . . الحديث . وقد سلف في ذكر الحجام بالسند سواء . ؟
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة هند .
وهما مسندان للتعليقين السالفين ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أخرج الأخير عن إسحاق ، وهو : ابن منصور كما صرح به في التفسير ، ولما استخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم هناك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، قال : رواه -يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة -كما قال ابن المنير- إثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ ، ويرد إلى ما خالف الظاهر من العرف ; ولهذا ساق :
(لا بأس العشرة بأحد عشر) ، أي : لا بأس أن يبيعه سلعة مرابحة للعشرة بأحد عشر ، وظاهره : أن ربح العشرة أحد عشر ، فتكون [ ص: 518 ] الجملة أحدا وعشرين ولكن العرف فيه أن للعشرة واحدا ربحا ، فيقضي العرف على اللفظ ، فإذا صح الاعتماد على العرف معارضا بالظاهر ، فالاعتماد عليه مطلقا أولى . ووجه دخول حديث أبي طيبة في الترجمة أنه - عليه السلام - لم يشارطه اعتمادا على العرف في مثله .
وقوله : (ويأخذ للنفقة ربحا) ، إن أراد نفقة نفسه فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تحسب ولا يحسب له ربح ، وإن أراد نفقة الرقيق فتحسب عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يحسب لها ربح ، فهو خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على كل حال إلا أن يريد أنه بين ذلك ، أو كانت عندهم عادة ، فتحتاج إلى بيان هذه النفقة ; لأنه يحتمل أن تكون قليلة أو كثيرة ، ونبه عليه ابن التين ، قال : وفي أكثر ما في الباب دليل لما بوب عليه أن العادة تقوم عند عدم الشرط مقامه وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا اعتبار بذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : العرف عند الفقهاء أمر معمول به ، وهو كالشرط اللازم في البيوع وغيرها ، ولو أن رجلا وكل رجلا على بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي هو عرف الناس لم يجز ذلك ، ولزمه النقد [ ص: 519 ] الجاري ، وكذلك لو باع طعاما موزونا أو مكيلا بغير الوزن ، أو الكيل المعهود لم يجز ، ولزم الكيل المعهود المتعارف من ذلك .
قال : وقوله : (يأخذ للعشرة أحد عشر) ، يعني لكل عشرة واحدا من رأس المال دينار . وقال ابن التين : يزيد في بيع المرابحة ، يقول : كل عشرة أخرجتها يأخذ لها أحد عشر .
واختلف العلماء في ذلك ، فأجازه قوم وكرهه آخرون ، وممن كرهه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والحسن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : البيع مردود ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
حجة الأول : أنه عنده بيع مجهول ، إلا أن يعلم عدد العشرات ، فيعلم عدد ربحها ، ويكون الثمن كله معلوما . وحجة الثاني : أن الثمن معلوم فكذا الربح ، وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم ، ولا يعلم مقدار ما في الصبرة من الطعام ، فأجازه قوم وأباه آخرون ، ومنهم من قال : لا يلزمه إلا القفيز الواحد ومن بيع العشرة الواحد .
واختلفوا في النفقة : هل يأخذ لها ربحا في بيع المرابحة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ، إلا فيما له تأثير في السلعة وعين قائمة كالصبغ ، والخياطة ، والكماد ، فهذا كله يحسب في أصل المال ، ويحسب له الربح ; لأن تلك المنافع كلها سلعة ضمت إلى سلعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يحسب في المرابحة أجر السمسار ، ولا الشد والطي ، ولا النفقة على الرقيق ، ولا كراء البيت ، وإنما يحسب هذا [ ص: 520 ] في أصل المال وما يحسب له ربح .
وأما كراء البز فيحسب له الربح ; لأنه لا بد منه ، ولا يمكنه حمله بيده من بلد إلى بلد ، فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك ، فإن لم يبين البائع للمشتري ذلك وأجمل البيع كان للمشتري رد ذلك كله إن شاء ; لأن البائع قد غره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحسب في المرابحة أجر القصارة ، وكراء البيت ، وأجر السمسار ، ونفقة الرقيق وكسوتهم ، ويقول : قام علي بكذا وكذا .
وأما أجرة الحجام فأكثر العلماء يجيزونها -كما سلف- هذا إذا كان الذي يعطاه فيما يرضى به ، فإن أعطي ما لا يرضى فلا يلزم ، ورد إلى العرف ، ومما يدل على أن العرف عمل جار حديث هند ، فأطلق لها أن تأخذ من متاع زوجها ما تعلم أن نفسه تطيب لها بمثله ، وكذلك أطلق الله تعالى لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف ، واستدل بحديث هند على القضاء على الغائب وبالإفتاء ; لأن زوجها أبا سفيان كان متواريا بها ، بل ذكر السهيلي أنه كان حاضرا سؤالها فقال لها : أنت في حل مما أخذت ، وبأن المرأة لا تأخذ من مال زوجها شيئا بغير إذنه ولو قل ، ألا ترى أنه لما سألته قال لها : "لا" ، ثم استثنى فقال : "لا ، إلا بالمعروف" .
[ ص: 521 ] وقولها : (رجل شحيح) ، كذا هنا وفي أخرى : (مسيك) ، بكسر الميم وتشديد السين ، كما ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني ، ونقله صاحب "المطالع" عن (الأكثرين) ، قال : ورواية المتقنين بفتح الميم وتخفيف السين وكسرها ، كذا عند nindex.php?page=showalam&ids=15230المستملي وأبي بحر ، وكذا رواه أهل اللغة ; لأن أمسك لا يبنى منه فعيل ، إنما يبنى من (الثلاثي) ، وتفسير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة للآية روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحوه .
وقيل : إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقر ، وبه قال عبيدة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية .
وقيل : فليأكل بالمعروف [النساء : 6] في مال نفسه ; لئلا يحتاج إلى مال اليتيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ليس عليه أن يأخذ قرضا ولا غيره وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وذهب إلى أن الآية منسوخة نسخها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة : 188] .
[ ص: 522 ] وقولها : (أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه) ، كذا وقع ، وصوابه يقوم بالواو ; لأن يقيم متعد بغير حرف جر .