2213 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=652061جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . [2214 ، 5722 ، 2495 ، 2496 ، 6976 - مسلم: 1608 - فتح: 4 \ 407]
وفي آخر في موضع آخر : (إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة) بمثله أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بألفاظ نحوها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا : (في كل ما لم يقسم) رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، تابعه هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : في كل مال ، فإن قلت : من أين يؤخذ ما بوب له ؟ وهو بيع الشريك من شريكه .
[ ص: 524 ] قلت : لأن أخذه من الشريك كأنه شراء ، فإذا كان له الأخذ بالشراء فالشفعة أولى ; لأنه إنما يأخذ بحق الشركة المتقدمة ، فيأخذ ما هو أولى أن يقع البيع منه .
إذا عرفت ذلك فبيع الشريك من الشريك في كل شيء مشاع جائز ، وهو كبيعه من الأجنبي ، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة لعلة الإشاعة ، وخوف دخول الضرر عليه .
وإن باعه من شريكه ارتفعت الشفعة وإذا كان للشريك الأخذ بالشفعة ، فبالسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى البائع إذا أحب البيع أن لا يبيع من أجنبي حتى يستأذن شريكه ، كما ثبت في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وفي لفظ : "لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه" وفي لفظ : "لا يصلح" وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وأما بيع العروض مشاعا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيها ، وإنما الشفعة في الدور والأرضين خاصة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : الشفعة في كل شيء حتى في الثوب ، وإذا اختلف فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فكأنه لم يأت عنه فيها [ ص: 525 ] شيء ، فهو كالإجماع أنه لا شفعة في العروض والحيوان ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وحكى مقالة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بعض الشافعية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأنكره القاضي أبو محمد . وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب بيع الأرض والدور رواه عبد الرحمن ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . عبد الرحمن هذا يعرف بعباد ، مدني نزل البصرة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : كل مال . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في "مسنده" عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : في كل مال يقسم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم عنه فقال : في الأموال ما لم يقسم ، فإذا قسمت الحدود عرف الناس حقوقهم فلا شفعة .
وقوله : (في كل مال لم يقسم) ، لفظ عام ، ومراده : العقار كما سلف ، ولا شفعة عندنا في البئر وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وخلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وقواه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لانتفاء قسمته . والحدود : هي التي تمسك الماء بين الأرضين ، سميت بذلك لمنعها الماء .
وقوله : (وصرفت الطرق) يحتج به من يرى الشفعة واجبة في الطريق إذا كانت واحدة ، وهو حكم الظاهر ، وتأوله من لا يراه على أنه أراد به الطريق في المشاع دون المقسوم ، وذلك أن الطريق المشاع مشاع بين الشركاء ، فإذا قسم بينهم منع كل واحد أن يطرق في حق صاحبه ، [ ص: 526 ] وجمهور العلماء على أنه لا شفعة إلا في المشاع لحق ضرر الشركة ، منهم الأربعة خلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبا ثور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ويحيى الأنصاري ، والمغيرة بن عبد الرحمن .
وخالف بعض أهل العراق ، فقال : تجب الشفعة بالجوار الملاصق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وشريح ، فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث .
وقال إبراهيم : الشريك أحق ، فإن لم يكن شريك فالجار . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مرفوعا مرسلا ، وكذا عن الحسن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحمادا عن الشفعة فقالا : إن كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق ففيها شفعة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملاصق .
[ ص: 527 ] (إذا صرفت الطرق فلا شفعة) لأنه حينئذ يصير جارا فلم يجعل له الشفعة بجواره ، وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=674974 "الجار أحق بسقبه ما كان" وإن حسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تصحيحه من طريق الشريد بن سويد قلت : يا رسول الله ، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار ، فقال - عليه السلام - . . . الحديث . قال عبد الله الراوي ، عن عمرو قلت لعمرو : ما سقبه ؟ قال : الشفعة ، فقلت : زعم الناس أنها الجوار ، قال الناس يقولون ذلك ، فهذا راويه لا يرى الشفعة بالجوار ، ولا يرى لفظ ما روى يقتضيه .