قال أبو عبد الله : (مشعان) : طويل جدا فوق الطول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي- فيما حكاه في "الموعب" : شعر مشعان -بتشديد النون- منتفش ، واشعان الرجل اشعنانا ، وهو : الثائر المتفرق . وقال الأزهري أيضا : هو الشعث المنتفش الرأس المغبر .
[ ص: 536 ] وروى عمرو عن أبيه : أشعن الرجل إذا ناصى عدوه فاشعان شعره .
وقال ابن التين : هو شعث الشعر ، ثائر الرأس في قول أكثرهم ، ووزنه مفعال .
وعبارة صاحب "العين" : مشعان إذا كان منتفشا ، ورجل مشعان الرأس . وسواد البطن ، قيل : هو الكبد خاصة ، وقيل : حشوة البطن كلها ، حكاهما صاحب "المطالع" .
وحز : قطع ، والحزة- بضم الحاء : القطعة ، وقال في باب قبول الهدية من المشركين .
ضبط حزة في الأمهات بالضم ، وصوابه كما ضبط ، لأن الحزة بالضم : القطعة ، مثل الأكلة واللقمة ، وأما بالفتح فتعود على الفعل .
وقد سلف -من قول أبي عبيد- أن كل شيء يقال فيه : فعلت فعلة -بالفتح- إلا ثنتين : رأيت رؤية ، وحججت حجة ، يريد إلى الغزو . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الحزة : القطعة ، وهو كالأول .
أما فقه الباب : فالبيع والشراء من الكفار كلهم جائز إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح ، وما يقوون به عليهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف العلماء في مبايعة من الغالب على ماله الحرام ، وقبول هداياه وجوائزه ، فرخصت طائفة في ذلك ، كان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من طعام العقار والصراف والعامل ، ويقول : قد أحل الله طعام اليهود والنصارى ، وأكله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال تعالى في اليهود :
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : إذا اختلط المال وكان فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه ، وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه . وقال الحسن : لا بأس ما لم يعرفوا شيئا منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجب مبايعة من أكثر ماله ربا أو كسبه حرام ، وإن بايعه لم أفسخ البيع ; لأن هؤلاء قد يملكون حلالا ، ولا نحرم إلا حراما بينا إلا أن يشتري حراما بينا يعرفه ، والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء .
حجة من رخص في ذلك حديث الباب ، وحديث رهنه درعه عند اليهودي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يأخذان هدايا المختار ، وبعث عمر بن عبيد الله بن معمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بألف دينار ، وإلى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بألف دينار ، فأخذها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال : لقد جاءنا على حاجة ، وأبى أن يقبلها nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، فقالت امرأته : إن لم تقبلها فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه ، فأخذتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : بعث معاوية إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قوم بمائة ألف ، فقسمته بين أمهات المؤمنين .
وكرهت طائفة الأخذ منهم ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن [ ص: 538 ] المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وبسر بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، ومحمد بن واسع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قذاة من الأرض ، فقال : من أخذ مثل هذه فهو منهم . وسلف هذا المعنى في الزكاة في باب : إعطاء المال من غير مسألة .
وقوله - عليه السلام - : " (بيعا أم عطية ؟ -أو قال : - أم هبة ؟ ") إنما قال ذلك على معنى أنه يثيبه لو كان هدية ، لا أنه كان يقبلها منه دون إثابة عليها ، كما فعل - عليه السلام - بكل من هاداه من المشركين ، بل كان هذا دأبه . وسيأتي في الهبة حكم هبة المشرك إن شاء الله .
وحديث : "إنا لا نقبل زبد المشركين" يعني عطاياهم ، يشبه أن يكون منسوخا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، فقد قبل هدية غير واحد منهم ، أهدى له المقوقس مارية والبغلة ، وأكيدر دومة ، إلا أن يفرق فارق بين هدية أهل الشرك وأهل الكتاب ; لكن هذا الرجل كان مشركا ، ويجوز أن يكون القبول من باب التألف .
[ ص: 539 ] وفيه : أن ابتياع الأشياء من مجهول الناس ومن لا يعلم حاله بعفاف أو غيره جائز ، حتى يطلع على ما يلزم الورع عنه ، أو يوجب ترك مبايعته بغصب أو سرقة أو غير ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لأن من بيده الشيء فهو مالكه على الظاهر ، ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه له بحكم اليد .
وفيه : تأنيس الكافر لإثابته أكثر مما أخذ ، إذ كان ذلك من شأنه .
فرع : اختلف في الذي يهدى إلى الأئمة ، فروي عن علي رده إلى بيت المال ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : هو له . وقيل : إنه - عليه السلام - في ذلك بخلاف غيره ; لأن الله خصه في أموال الحرب بما لم يكن لغيره . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وفيه : ذكر بعض الخبر وحذف باقيه ، إذ لم يذكر فيه قدر ما اشترى به .
وفيه : علم من أعلام نبوته ، حيث أكل من سواد البطن ما ذكر .
وفيه : رأفته بالحاضرين ، وتفقد الغائبين ، وهو رد على جهلة الصوفية حيث يقولون : من غاب غاب نصيبه .