2108 [ ص: 552 ] 101 - باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ
2221 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652069أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال : " هلا استمتعتم بإهابها ؟ " . قالوا : إنها ميتة . قال : "إنما حرم أكلها" . [انظر : 1492 - مسلم: 363 - فتح: 4 \ 413]
هذا الحديث سلف في الزكاة في باب : الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأوضحنا الكلام عليه ، ويأتي في الذبائح أيضا .
وجمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد الدباغ .
وأسلفنا هناك أن الخلاف في أن الإهاب هل هو الجلد مطلقا أو قبل الدباغ ، وهذا الاستمتاع محمول عند أكثر العلماء على ما بعد دباغه ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وفيه : دلالة قوية على تحريم أكله ، وادعى ابن التين أنه لم يختلف فيه ، وهو غريب ، فالخلاف عندنا مشهور ، بل الراجح عندنا إباحته .
[ ص: 553 ] فائدة :
جوز nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بيع زيت الفأرة إذا بين ، وخالفه جميع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري من غير مسلم ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : في الجلد لا يستمتع به ، وإن دبغ ، والحديث حجة عليه .