هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وفي لفظ آخر : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقترأهن على الناس ، ثم نهى عن التجارة في الخمر . وسلف أيضا في باب : المساجد ، وقام الإجماع على تحريم بيعها لتحريم شربها والانتفاع بها .
واختلف في تخليلها فعندنا لا يجوز ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، فإن تخللت بنفسها طهرت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل لمسلم أن يخللها ولكن يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهي قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 569 ] قلت : بل هو مذهبه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن خللها جاز أكلها وبيعها وبئس ما صنع ، وعنه : إن خللها النصارى فلا بأس بأكلها ، وكذا إن خللها مسلم واستغفر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة -كما مر- وأصحابه تخليلها ، ولا بأس أن يطرح فيها السمك والملح فتصير مريا إذا تحولت عن حالة الخمر .
حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة وقد قال : عندي خمر لأيتام أخللها ؟ قال : "لا" وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه صبها حتى سال الوادي . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي احتمالات في النهي عن تخليلها وأمره بالإراقة أن يكون نهيا عن تخليلها ، ولا دلالة فيه بعد ذلك على حظر ذلك الخل الكائن منها ، وأن يكون مراده : تحريم ذلك العين وإرادة التغليظ ، وقطع العادة ، لقرب عهدهم بشربها .
وحجة الكوفي : ما روى nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس الخولاني أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء كان يأكل المري الذي جعل فيه الخمر ، ويقول : دبغته الشمس والملح -كما ستعلمه في موضعه- وكما لا يختلف حكم جلد الميتة في دبغه بعلاج آدمي وغيره كذلك استحالة الخمر خلا .