هذا الحديث من أفراده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي عن يحيى بن سليم فقال : (عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد) ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بشر بن مرحوم ، وهو بشر بن عبيس بن مرحوم ، فمرحوم جده مولى آل معاوية ، مات سنة ثمان وثلاثين أو ثلاثين ومائتين ، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن الخمسة .
إذا عرفت ذلك فالرب تعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة كما نبه عليه ابن التين ، وقد ذكر في الغادر [ ص: 571 ] أنه ينشر له لواء يوم القيامة ، والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة بلفظ واحد ، وكذا المذكر والمؤنث .
وقوله : ("باع حرا") أي : عالما ، فإن كان جاهلا فلا يدخل في هذا .
ومعنى : ("أعطى بي ثم غدر") يريد نقض عهدا عاهده عليه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : يعني : حلف بي ; لأنه اجترأ على الله .
وقوله : ("ورجل استأجر أجيرا" . . . إلى آخره) هو داخل في معنى "باع حرا" لأنه استخدمه بغير عوض ، وهذا عين الظلم ، وإثمه أعظم الإثم ممن باع حرا ; لأن المسلمين أكفاء في الحرمة والذمة ، وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمه ، وأن ينصحه ولا يسلمه ، وليس في الظلم أعظم من أن يستعبده أو يعرضه إلى ذلك ، ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله تعالى له ، وألزمه حال الذلة والصغار ، فهو ذنب عظيم ينازع الله به في عباده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكل من لقيت من أهل العلم على أنه من باع حرا لا قطع عليه ويعاقب ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : يرد البيع ويعاقبان . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، عن علي أنه قال : تقطع يده . والصواب قول الجماعة ; لأنه ليس بسارق ، ولا يجوز قطع غير السارق .
[ ص: 572 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يجوز بيع الحر ، وفيه خلاف قديم وحديث ، نورد منه -إن شاء الله- ما تيسر ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفى من هذا أنه غير جيد ، ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة أن رجلا باع نفسه ، فقضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه ، وجعل ثمنه في سبيل الله .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي قال : إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أنا مغيرة بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فيمن ساق إلى امرأته رجلا (حرا) ، فقال إبراهيم : هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى قاضي البصرة التابعي أنه باع حرا في دين عليه ، قال : وقد روينا هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الآثار .
قلت : قد أخرجتها وذكرتها في الشروح قال : وهذا قضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي بحضرة الصحابة ولم يعترضهم معترض .
قال : وقد جاء أثر في أن الحر يباع في دينه في صدر الإسلام ، إلى أن أنزل الله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة : 280] روى [ابن] دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حرا [ ص: 573 ] أفلس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أو أبي سعد ، على الشك .
ورواه ابن سعد عن أبي الوليد الأزرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وضعفه عبد الحق بأن قال : nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفان . وليس بجيد ; لأن مسلما وثقه غير واحد ، وصحح حديثه ، وعبد الرحمن لا مدخل له في هذا ، لا جرم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، ثنا [ ص: 574 ] nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ثم قال : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قلت : قد يعارضه ما في "مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : كان يكون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديون على رجال ، ما علمنا حرا بيع في دين .
فائدة :
أسلفنا أن الخصم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ، تقول : هو خصم ، وهما خصم ، وهم خصم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب في "فصيحه" . وقال الهروي : الخصم بالفتح : الجماعة من الخصوم ، والخصم بكسر الخاء : الواحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها ، وعن يعقوب : يقال للخصم خصم . وفي "الواعي" : خصيم للمخاصم والمخاصم .
وقال الفراء : كلام العرب الفصحاء أن لا يثنوا الاسم إذا كان مصدرا ولا يجمعونه ، ومنهم من يثنيه ويجمعه ، فالفصحاء يقولون : هذا خصم في جميع الحالات ، والآخرون يقولون : هذان خصمان ، وهم خصوم ، وخصماء ، وكذا ما أشبهه .