واشترى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين . واشترى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : لا ربا في الحيوان : البعير [بالبعيرين] ، والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس بعير ببعيرين [ودرهم بدرهم ] نسيئة .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : كان في السبي صفية ، فصارت إلى nindex.php?page=showalam&ids=202دحية الكلبي ، ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الشرح : أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه ، أنه اشترى ، فذكره . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو في "مسنده" : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين ، فقال : قد يكون إلى آخره .
[ ص: 579 ] والربذة : اسم مكان ، وأثر رافع ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن بديل العقيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فذكره . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عنه ، قال لا ربا في الحيوان ، قد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه" : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، سئل سعيد ، فذكره . وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وقع لأبي زيد ، (ودرهم أو درهمين) وعند أبي ذر ولأبي الهيثم والحموي : (ودرهم بدرهم) ، وهو خطأ .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أنا يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بـ (الحيوان بالحيوان) يدا بيد ، والدراهم نسيئة ، ويكره أن تكون الدراهم نقدا ، والحيوان نسيئة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا بأس بعير ببعيرين ، ودرهم بدرهمين نسيئة ، قال : فإن كان أحد [ ص: 580 ] البعيرين نسيئة فهو مكروه . واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، فقال : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فذكره .
(ودرهم بدرهم نسيئة) . وفي بعض النسخ : ودرهم بدرهمين نسيئة ، وأن ذلك خطأ في النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ما رواه عبد الرازق ، فذكره ، لكن أسقط nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة كما سقناه وساقه بلفظ : لا بأس بعير ببعيرين ، ودرهم الدرهم نسيئة والباقي مثله ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد ذكره في "الموطأ" في مثله : الجمل بالجمل وزيادة دراهم ، قال : والذي يجوز من ذلك أن يكون الجملان نقدا ، ولا يبالي تأخرت الدراهم أو تعجلت ، لأن الجمل بالجمل قد حصل يدا بيد ، فبطل أن يتوهم فيه السلف على أنه بيع ; لأن الدراهم ها هنا تبع للجمل وليس هي المقصد ، وأما إذا كان أحد الجملين نسيئة فلا يجوز ; لأنه عنده من باب الزيادة في السلف ، كأنه أسلف جملا في مثله واستزاد عليه الدراهم ، ولو كانت الدراهم والجمل جميعا إلى أجل لم يجز ; لأنه أقرضه الجمل على أن يرده إليه بصفته ومعه دراهم ، فهو سلف جر منفعة وزيادة على ما أخذ المتسلف ، فلا يجوز .
وحديث صفية لا تعلق له بما أورده ، نعم رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنها وقعت في سهم nindex.php?page=showalam&ids=202دحية الكلبي ، فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس .
[ ص: 581 ] وقال ابن التين : هو لا يشبه التبويب ، لكنه أراد أنه - عليه السلام - أعطاه غيرها ، فصار رقيقا برقيق ، ولا يكرهه أحد ، نعم وقع الخلاف في واحد باثنين إلى أجل من جنس واحد .
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في واحد باثنين ، أحدهما تقدم والآخر إلى أجل . وقول رافع : (آتيك غدا رهوا) . أي : سهلا عفوا ، لا باحتباس ولا تشدد .
قال صاحب "العين" : الرهو : المشي في سكون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أي : آتيك عفوا لا احتباس فيه . قال الهروي : ويقال : سيرا رهوا . أي : ساكنا ، وقيل : معناه : ارتفاع النهار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الرهو : المنخفض من الأرض ، وقيل : المرتفع .
إذا تقرر ذلك ، قال عبد الملك : الأبعرة صغار الإبل ، فكأنه باع جملا كبيرا بأربعة أبعرة صغار إلى أجل ، وجاز لاختلاف المنافع ، وقيل : إن البعير يطلق على الحمار ، حكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، [ ص: 582 ] قال : وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا ربا في كذا ، هو الربا بعينه ، وسلف جر منفعة ، إذا كان الجمل من جنس الجملين .
وأما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقد اختلف العلماء فيه ، فقالت طائفة : لا ربا فيه ، وجائز بعضه ببعض نقدا ونسيئة ، اختلف أو لم يختلف ، هذا مذهب علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالبعير النجيب بالبعيرين من حاشية الإبل نسيئة ، وإن كانت من نعم واحد إذا اختلفت وبان اختلافها ، وإن أشبه بعضها بعضا واتفقت أجناسها فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل ، ويؤخذ يدا بيد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وربيعة ويحيى بن سعيد .
صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصحح سماع الحسن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن [ ص: 583 ] المديني وغيره ، وقال في "علله" : سألت محمدا عنه فقال : روى داود العطار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا ، وقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال الناس : عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسل ، وهن محمد هذا الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فقال : يعجبني أن يتوقاه . فقيل له : فيه شيء يصح ؟ قال : فيه الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، ولا يصح سماعه منه . وساقه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، عن والده ، ثم قال في آخره : ثم نسي الحسن فقال : إذا اختلف الصنفان فلا بأس .
[ ص: 584 ] وأما حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=63042نهي عن بيع الشاة باللحم ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من هذا الوجه أيضا ، ثم قال : صحيح الإسناد ، ورواته عن آخرهم ثقات . وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أي : في حديث العقيقة ، وله شاهد مرسل في "الموطأ" عن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=663528نهى عن بيع (الحيوان) بالحيوان ، وفي "التمهيد" عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد مرفوعا مثله ، ووهاه فقال : سنده موضوع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح الإسناد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، وعبد الملك بن عبد الرحمن الزيادي ، [ ص: 585 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كما سلف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فيه وفي ابن طهمان والعطار وكل ذلك وهم ، والصحيح : عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في حديث ابن أبي كثير أن nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان رواه عن يحيى مرسلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث إرساله ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم لما سأل أباه عن حديث عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به مرفوعا ، قال : الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : باطل ليس بشيء ، وإنما هو مرسل ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وفي كتب nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر مرسل عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة . ونقل المنذري عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الثقات رووه عنه موقوفا ، وعكرمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل .
قلت : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ويحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فذكره . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي [ ص: 586 ] من حديث أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=694657عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ، ويكرهه نسيئة . وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الحديث ، فقال :حجاج زاد فيه شيئا ، nindex.php?page=showalam&ids=15124وليث بن سعد سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، لا يذكر فيه شيئا ، يقول : إنه - عليه السلام - باع عبدا بعبدين ، ثم قال : ليس فيه شيء يعتمد عليه ، ويعجبني أن يتوقاه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، عن محمد بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن زياد عنه مرفوعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال أبو عبد الله محمد بن دينار : زعموا كان لا يحفظ منهم ، كان يتحفظ لهم ، فذكرت له حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحيوان قال : ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، إنما هو nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير ، موقوف .
[ ص: 587 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به ، ما خلا الحيوان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : كان يكره السلم في الحيوان نسيئة ، وقيل : هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، وأجازوا التفاضل فيه يدا بيد ، ومعنى النهي عندهم في ذلك : عدم وجوده ، وأنه غير موقوف عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقد كان قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان نسيئة .
(وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم بن كثير ، عن جبير ، عن عمرو بن حريش) قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو : إنه ليس بأرضنا ذهب ولا فضة ، وإنما نبيع البعير بالبعيرين ، والبقرة بالبقرتين ،
والشاة بالشاتين ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فجعل يأخذ البعير [ ص: 588 ] بالبعيرين إلى إبل الصدقة ، ثم نسخ ذلك بأحاديث المنع ، وثبت أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في الذمم ، وقد روي ذلك عن نفر من المتقدمين ، ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو هذا قال : اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في إسناده ، والحديث مشهور . ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : له شاهد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخبره ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا ، الحديث .
وفيه : البعير بالبعيرين وبالأبعرة . وسأل عثمان السجستاني nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن سند هذا الحديث ، فقال : سند صحيح مشهور ، وهذا المذهب أراده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ووجه إدخاله حديث صفية في هذا الباب أن صفية صارت إلى nindex.php?page=showalam&ids=202دحية الكلبي بأمره - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها سيدة قريظة ، ولا تصلح إلا له ، فأمر ، فأتى بها ، فلما رآها قال له : "دعها وخذ غيرها" فكان تركه لها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه جارية من السبي غير معينة بيعا لها بجارية نسيئة ، حتى يأخذها ويستحسنها ، فحينئذ تتعين له ، وليس ذلك يدا بيد .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن الحيوان إذا اختلفت منافعه ، صار كجنسين من سائر الأشياء ، يجوز فيه التفاضل والأجل ; لاختلاف الأغراض فيه ; لأن غرض الناس من الحيوان والعبيد المنافع ، ولا ربا عندهم في الحيوان والعروض إذا أحدث فيها النسيئة ، إلا من باب الزيادة في السلف ، وإذا كان التفاضل في الجهة الواحدة خرج أن يتوهم فيه [ ص: 589 ] الزيادة في السلف ، وليس العبد الكاتب والصانع عندهم مثل العبد الذي هو مثله في الصورة ، إذا لم يكن كاتبا ولا صانعا ، وأما إذا اتفقت منافعها ، فلا يجوز عنده صنف منه بصنف مثله أكثر منه إلى أجل ; لأن ذلك يدخل في معنى قرض جر منفعة ; لأنه أعطى شيئا له منفعة بشيء أكثر منه مثل تلك المنفعة ; لأنه إنما طلب زيادة الشيء ; لاختلاف منافعه ، فلم يجز ذلك .
وتأول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما روى عن علي أنه باع جملا له يدعى بعصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل . وبما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة ، أن منافعها كانت مختلفة ، وليس في الحديث عنهم أن منافعها كانت متفقة ، فلا حجة للمخالف فيه . وروىnindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح في "مصنفه" : حدثنا حسن بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، قال : شهدت شريحا رد السلم في الحيوان ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان ، وحدثنا النضر بن أبي مريم أن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك رخص فيه ثم رجع عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه - عليه السلام - ضمن بعيرا بالصفة ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وغيره ، وفيه دليل أنه لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأمر الدية ، فقال : قد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية مائة من الإبل ، ولم أعلم المسلمين اختلفوا بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين ، وأنه افتدى كل من لم يطلب عنه نفسا من سبي هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل .
[ ص: 591 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا فيما رواه أهل المغازي ، وفيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فذكر قصة العصيفير . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن رافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكر أثره السالف أول الباب . وأخبرنا الثقة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : جاء عبد فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ولم يشعر -أو قال : لم يسمع بأنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال - عليه السلام - : "بعه" فاشتراه بعبدين أسودين ، وأخبرنا سعيد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان ، أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مصدقا فجاء بظهر مسنات ، فلما رآه قال : "هلكت وأهلكت" فقال : يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد ، وعلمت من حاجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الظهر فقال : "فذاك إذن" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "بيع البعير بالبعيرين" وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان ، وذكر أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل لا بأس به . وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي في الحيوان عن ثلاث : المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة .
قال : والمضامين : ما في بطون الإناث ، والملاقيح : ما في ظهور الجمال ، وحبل الحبلة : بيع لأهل الجاهلية .
[ ص: 592 ] وأخبرنا سعيد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : وأبيع البعير بالبعيرين يدا بيد زيادة ورق ، والورق نسيئة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا كله أقول ، وخالفنا بعض الناس فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا ، فناقضتهم بالدية والكتابة عن الوصفاء بصفة ، وبإصداق العبيد والإبل بصفة ، قال : وإنما كرهنا السلم في الحيوان ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كرهه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو منقطع عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يرويه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي . قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص ، قال : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فكره السلم في الحيوان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويزعم nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه ، وهذا مكروه عندنا ، وعند كل أحد ، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما ، وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن أبي البحتري : أن بني عم nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل ، قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتى عثمان وعنده nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فرضي بحكم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فحكم أن يعطي بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك عثمان .
[ ص: 593 ] ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قضى في حيوان مثله دينا ; لأنه إذا قضى به بالمدينة ويعطيه بواديه كان دينا ، نريد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله ، وأنتم تروون عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا . وتروون عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من الصحابة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روى أبو حسان الأعرج قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن السلم في الحيوان ، فقالا : إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس . وقال أبو نضرة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال : لا بأس به . قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا سهل بن يوسف ، عن حميد ، عن أبي نضرة قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن أمراءنا ينهوننا عنه -يعني : السلم- في الحيوان وفي الوصفاء . قال : فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه . وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم بن عمرو الغفاري ، وعبد الرحمن بن سمرة ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كرهه ، وكذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، والحديث عنهما منقطع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر موصول بقولنا : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : وقد يكون nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه ، لا على تحريمه .