2119 2234 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652080سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب [عليها] ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ، ولو بحبل من شعر" . [انظر : 2152 - nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : 1703 - فتح: 4 \ 421]
ذكر فيه حديثي nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : باع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت وقد سلف .
ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحده وقد سلف أيضا في باب بيع العبد الزاني .
[ ص: 600 ] واختلف العلماء في بيع المدبر ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون إلى أنه لا يجوز بيعه ، ولا يجوز تحويله عن موضعه الذي وضع فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بيعه جائز ; استدلالا بهذا الحديث .
وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالى ، ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين ، وأدخله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في الباب الذي قبله ، وما فعله جيد ; لأجل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر ، فإنه لا معنى لإدخاله في بيع المدبر .