2120 [ ص: 601 ] 111 - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ؟
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج . وقال الله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون : 6] .
التعليق الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة يستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن [ ص: 602 ] سيرين : يكره ذلك . ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة ، وهي أصغر من ذلك قال : لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال : لا بأس أن يطأها ، ولا يستبرئها . وكره nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة تقبيلها حتى يستبرئها . وقال أيوب اللخمي : وقعت في سهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جارية يوم جلولاء ، فما ملك نفسه أن جعل يقبلها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ثبت هذا عنه .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها . قال ابن التين : وهذا خلاف ما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وعتقت ، بفتح العين : هو الصحيح ، وروي بضمها ، وليس بشيء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قال : لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها .
وعن الحسن وإن كانت بكرا ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل اشترى جارية من أبويها عذراء : يستبرئها بحيضتين .
[ ص: 603 ] ومذهب جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا استبراء إلا على البالغة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عنه . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يحضرني ، قال ابن التين إن أراد الحامل من سيدها فهو فاسد ، وإن أراد غيره وهي مسبية أو زانية فسيأتي إذا لم يكن العمل من زوجها .
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة" : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها ؟
قال : لا ، ونهى عنه nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري وناجية بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وفيه أحاديث تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يأتي أيضا .
إذا تقرر ذلك : فالحديث دال على أن الاستبراء أمانة ، يؤتمن المبتاع عليها بأن لا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملا ، فإنه - عليه السلام - جعل رداءه على صفية ، وأمرها أن تحتجب بالجعرانة حين صارت في سهمه ، ومعلوم أن من سنته أن الحائل لا توطأ حتى تحيض حيضة ، خشية الحمل ، وأن الحامل لا توطأ حتى تضع ; لئلا يسقي ماؤه زرع غيره ، فلما كان أمانة ارتفعت فيه الحكومة .
وفيه حجة لمن يوجب المواضعة على البائع ، وهو قول جماعة فقهاء [ ص: 604 ] الأمصار ، غير ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، فإنهما أوجبا المواضعة في الجواري المرتفعات المتخذات للوطء خاصة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" : أكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، فإن فعلا أجزأهما ، وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بها خشية أن يتذرع المشتري إلى المواضعة قبل الاستبراء ; حياطة على الفروج ; وحفظا للأنساب ; ولقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=30679 "لا توطأ حائل حتى تحيض" .
واحتج من لم ير المواضعة بأن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : ما سمعنا بها قط . وقال محمد بن عبد الحكم : أول من قال بها ربيعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الدليل على أنها غير واجبة أن العقد إنما يوجب تسليم البدلين ، وقد وافقنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن غير المرتفعات من الجواري لا يجب فيهن استبراء ، فوجب أن يكون كذلك حكم المرتفعات .
وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرحم ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث قالا : إن اشتراها في أول حيضها اعتد بها ، وإن كان في آخرها لم يعتد بها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : حيضتان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ثلاث .
واختلف إذا أمن فيها العمل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تستبرأ .
[ ص: 605 ] وقال مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا .
واختلفوا في قبلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء ، فأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعكرمة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقد أسلفنا فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ووجهه قطعا للذريعة وحفظا للأنساب .
وحجة من أجاز الآية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهي خرجت مخرج العموم أريد بها الخصوص ، فقد يملك ذات محرم منه ، أو يطلقها بائنا ، أو تكون محرمة ، أو حائضا .
وقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=691641 "ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض" فدل هذا أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة في حيز المباح . وسفره - عليه السلام - بصفية قبل أن يستبرئها حجة في ذلك ; لكونه لو لم يحل له من مباشرتها ما دون الجماع لم يسافر بها معه ; لأنه لا بد أن يرفعها أو ينزلها ، وكان - عليه السلام - لا يمس بيده امرأة لا تحل له ، ومن هذا اختلافهم في مباشرة المظاهرة ، وقبلته لامرأته التي ظاهر منها ، فذهب [ ص: 606 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه لا يقبل امرأته ، ولا يتلذذ منها بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكذلك فسر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وقوله : من قبل أن يتماسا [المجادلة : 3] لعله عني بالمس : الجماع في هذه الآية .
واختلفوا في استبراء العذراء فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تستبرأ -كما سبق- وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال سائر الفقهاء تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن يحيض ويوطأ مثلها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إن كانت صغيرة
أو ممن انقطع حيضها فلا تستبرأ .
تنبيهات :
أحدها : قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قول الحسن السالف إن كان في المسبية فصواب ; لأنه لم يبق فيها ملك لأحد ، قال ابن التين : وهذا غير بين بل يمنع ذلك جملة : قال : كنا نمتع أي : يلتذ بأمته إذا زنت وحملت ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السالف . هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إذا كانت ممن يوطأ ويحمل .
ثانيها : غزوة خيبر سنة ست ، وقيل : سبع ، وقدمه ابن التين على [ ص: 607 ] الأول ، فقال : كانت سنة سبع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سنة ست . ومعنى اصطفاها : أي : أخذها صفيا ، والصفي : سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المغنم ، كان يأخذه من الأصل قبل القسمة ، جارية أو سلاحا . وقيل : إنما سميت صفية لذلك ; لأنها كانت صفية من غنيمة خيبر ، وزوجها المقتول هو كنانة بن أبي الحقيق ، فرأت في المنام قمرا أقبل من يثرب ، ووقع في حجرها ، فقصت ذلك عليه ، فلطم وجهها وقال : أنت تزعمين أن ملك يثرب يتزوجك .
وفي لفظ : تحبين أن يكون هذا الملك الذي يأتي من المدينة زوجك .
وفي لفظ : رأيت كأني وهذا الملك الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسترنا بجناحه .
والعروس : نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في تعريسهما أياما ، وأحسن ما في ذلك أن يقال : الرجل معرس . وعن الخليل : رجل عروس ، وامرأة عروس ، وشاعر أنيس ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس .
وقوله : (فخرجنا بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت) فيه دلالة لفقهاء الأمصار أن الاستبراء بحيضة ، وليس في هذه المدة ما تحيض فيه أكثر من حيضة .
والروحاء : منزل بقرب المدينة والحيس : أخلاط من تمر وسمن
[ ص: 608 ] وأقط ، وفي لفظ : التمر والسويق ، وقيل : من تمر وسمن . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي .
والنطع : بكسر النون وفتح الطاء على الأفصح ، وقال ابن التين : يقال : نطع -بسكون الطاء وفتحها- جلود تدبغ ويجمع بعضها على بعض وتفرش .
ومعنى : "آذن من حولك" أي : أعلمه ; لإشهار النكاح .
وقوله : (يحوي) . ضبطه بالتخفيف ثلاثيا في رواية أبي الحسن ، وبالتشديد في رواية أبي ذر وهو أن يوطئ لها بالعباءة حول سنام البعير وهو عند أهل اللغة بالتشديد -كما عند أبي ذر ، ذكره كله ابن التين . والعباءة ممدودة والعباء أيضا : ضرب من الأكسية ، وفي "سيرة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق" لما أتى بها nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أمر - عليه السلام - فحيزت خلفه وغطى عليها ثوبه ، فعرف الناس أنه قد اصطفاها لنفسه .
ثالثها : قوله : (فيضع ركبته ، فتضع صفية رجلها على ركبته) هو من المعاشرة بالمعروف . وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : كانت تعظم أن تضع رجلها على ركبته ، وكانت تضع ركبتها على ركبته ، قال : وفحصت الأرض أفاحيص ، وجيء بالأنطاع ، فوضعت فيها ، ثم جيء بالأقط والسمن فشبع الناس . وحيي والدها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : المحدثون يقولون بكسر الحاء المهملة ، وأهل اللغة بضمها .
و (صفية) : من سبط هارون - عليه السلام - ، كانت عند سلام بن مشكم ، وكان خمارا في الجاهلية ، وسلام بتخفيف اللام ، وفيه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان بن حرب :
[ ص: 609 ]
سقاني فرواني كميتا مدامة على ظمأ مني سلام بن مشكم
وقيل بالتشديد وخفف ضرورة ، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ في كتاب "الموالي" : ولد صفية مائة نبي ومائة ملك ، ثم صيرها الله تعالى أمة لرسوله . وذكره القاضي أبو عمر محمد بن أحمد النوقاتي في كتاب "المحنة" أنه - عليه السلام - لما أراد البناء بصفية استأذنته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تكون في المنتقبات ، فقال : "يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنك إن رأيتها اقشعر جلدك من حسنها" فلما رأتها حصل لها ذلك .
وقال ابن سعد : الحصن التي كانت فيه اسمه القموص ، سباها منه هي وابنة عم لها ، فعرض عليها رسوله أن يعتقها إن اختارت الله ورسوله ، فقالت : أختارهما ، وأسلمت ، فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها ، ورأى بوجهها أثر خضرة قريبا من عينها ، فقال : "ما هذا" ؟ فذكرت المنام السالف ، فلما صار إلى منزل يقال له : ثبار على ستة أميال من خيبر ، قال : يريد أن يعرس بها ، فأبت عليه ، فوجد في نفسه من ذلك ، فقالت : خفت عليك قرب يهود . فلما كان [ ص: 610 ] بالصهباء على بريد من خيبر عرس بها .
رابعها : كما رأت صفية في منامها سيد الأنام رآه غير واحدة من أزواجه ، روى الحاكم في كتاب "الإكليل" : أن جويرية رأت في المنام كما رأت صفية قبل تزوجها به ، ولابن سعد : قالت أم حبيبة : رأيت في النوم كأن آتيا يقول : يا أم المؤمنين . ففزعت وأولته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتزوجني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رأت سودة في المنام كأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها ، فقال زوجها : لئن صدقت رؤياك لتتزوجين . ثم رأت ليلة أخرى أن قمرا انقض عليها من السماء وهي مضطجعة ، فأخبرت زوجها السكران ، فقال : لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتتزوجين بعدي ، فاشتكى من يومه ذلك ، ولم يلبث إلا قليلا حتى مات
خامسها : حديث اصطفائه صفية يعارضه في الظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنها صارت لدحية ، فأخذها منه وأعطاه سبعة أرؤس ، ويروى أنه أعطاه بنتي عمها عوضا منها ، ويروى أنه قال له : "خذ رأسا آخر مكانها" ولا معارضة -كما نبه عليه السهيلي- فإنما أخذها من nindex.php?page=showalam&ids=202دحية قبل القسمة ، وما عوضه فيها ليس على جهة البيع ، ولكن على جهة النفل أو الهبة ، غير أن بعض رواة الحديث في "الصحيح" يقولون فيه : إنه اشترى صفية من nindex.php?page=showalam&ids=202دحية وبعضهم يزيد فيه بعد القسم ، فالله تعالى أعلم أي ذلك كان . وهذا [ ص: 611 ] الآخر هو الذي أراد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب الذي سلف : بيع العبد والحيوان به ، وأورده فيه كان تركه لها عنده ، وأخذه جارية من السبي غير معينة بيعا لها بجارية نسيئة ، حتى يأخذها ويستحسنها ، فحينئذ تتعين له ، وليس يدا بيد .
سادسها : الإمام إذا نفل ما لم يعلم مقداره له استرجاعه والتعويض عنه ، وليس له أن يأخذه بغير عوض ، ذكره المنذري في "حواشيه" ، قال : وإعطاء nindex.php?page=showalam&ids=202دحية كان برضاه ، فيكون معاوضة جارية بجارية ، فإن قلت : الواهب منهي عن شراء هبته ؟ قلنا : لم يهبه من مال نفسه ، إنما أعطاه من مال الله على جهة النظر ، كما يعطي الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرا ، وقيل : إنما يكون قصد إعطاء جارية من حشو السبي ، فلما أطلع أن هذه من خياره ، وأن ليس يمكن إعطاء مثلها لمثله ، لأنه قد يؤدي ذلك إلى المفسدة ، فلذلك ارتجعها ; لأنه خلاف ما أراد أن يعطيه .