أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم"، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناده إليه: أخبرنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية.
ثم ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث سعدان بن نصر، ثنا سفيان حدثونا عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ولم أسمعه عن أبيه قال: لما كنا بالشام أتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بماء فتوضأ منه، وقال: من أين جئت بهذا فما رأيت ماء عد ولا ماء سماء أطيب منه؟ قلت: من بيت هذه العجوز النصرانية، فلما توضأ أتاها وإذا رأسها كالثغامة. فعرض عليها الإسلام فقالت: أنا أموت الآن، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: اللهم اشهد.
[ ص: 316 ] وروي: "نصراني"، بالتذكير، وهو ما في "المهذب" للشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11815أبي إسحاق الشيرازي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: رواه خلاد بن أسلم، عن سفيان بسنده، فقال: ماء نصراني -بالتذكير- قال: والمحفوظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: نصرانية، بالتأنيث.
ووقع في "المهذب" جر نصراني، والصحيح: جره بالهاء في آخره، كما سلف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس في كتاب "حلية العلماء": أن الجر هنا: سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاء للماء.
إذا تقرر ذلك فالحميم: الماء المسخن. فعيل بمعنى مفعول، ومنه سمي الحمام حماما; لإسخانه من دخله. وقيل للمحموم: محموما; لسخونة جسده بالحرارة. ومنه قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن [الرحمن: 44]، مراده: ماء قد أسخن، فآن حره واشتد حتى انتهى إلى غايته.
[ ص: 317 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت: الحميمة: الماء يسخن، يقال: أحم لنا الماء.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن عبد العزيز بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان له قمقم يسخن له فيه الماء. ورواه أيضا عن ابنه عبد الله ويحيى بن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع. وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يغتسل بالماء الحميم. ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع أهل الحجاز والعراق جميعا على الوضوء بالماء المسخن غير nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد؛ فإنه كرهه.
نعم، يكره استعمال أوانيهم وثيابهم، سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم [ ص: 318 ] والمدين بالنجاسة وغيره. قال أصحابنا: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة.
فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم؛ فلا كراهة إذا في استعمالها، ولا نعلم فيه خلافا، وإذا تطهر من إناء كافر ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمالها صحت طهارته قطعا، وإن كان من قوم يتدينون باستعمالها -وهم طائفة من المجوس والبراهمة أيضا - فوجهان:
أصحهما: الصحة، والثاني: المنع.
ووضوء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منها دال على طهارة سؤرها، وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإيراده في الباب. وممن كان لا يرى به بأسا: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحابهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولا أعلم أحدا كرهه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
قلت: وتبعهما أهل الظاهر، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك؛ ففي "المدونة": لا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بماء أدخل يده فيه. وفي "العتبية": أجازه مرة وكرهه أخرى.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
فالإجماع قائم على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأما فضل المرأة فيجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الوضوء به أيضا للرجل، سواء أخلت به أم لا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي وغيره: ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود: لا يجوز إذا خلت به، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كمذهبنا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقا.
[ ص: 320 ] وحكى أبو عمر فيه خمسة مذاهب:
أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنبا أو حائضا.
ثانيها: يكره أن يتوضأ بفضلها وعكسه.
ثالثها: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه.
رابعها: لا بأس بشروعهما معا، ولا خير في فضلها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
خامسها: لا بأس بفضل كل منهما شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما به. وعليه فقهاء الأمصار، والأخبار في معناه متواترة.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه على حديث ابن سرجس.
[ ص: 321 ] حديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، كذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن ميمونة
وأخرجه الأربعة بمعناه عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير تسمية، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وقال: لا يحفظ له علة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروي مرسلا، ومن أسنده أحفظ، ولا عبرة بتوهين nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم له، وإذا ثبت اغتسالهما معا، وكل منهما مستعمل فضل الآخر فلا تأثير للخلوة.
والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم من أوجه:
أحدها: جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ضعفه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما سأله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله": ليس بصحيح. قال: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: وقفه أولى بالصواب من رفعه.
وروي حديث nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم أيضا موقوفا عليه، وقال ابن منده في كتاب "الطهارة": حديث nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم لا يثبت من جهة السند.
وقال أبو عمر: الآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم بها حجة.
[ ص: 322 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني: قلت لأبي عبد الله: يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وليس هو في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، بعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول عن فضل المرأة، ولا يتفقون عليه.
ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه، قال: عن رجل من الصحابة. والآثار الصحاح واردة بالإباحة.
قلت: ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "أكبر معاجمه" قال: عن رجل من غفار، والحكم غفاري.
ثانيها: على تسليم صحته، أن أحاديث الرخصة أصح، فالعمل بها أولى.
ثالثها: جواب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها، وهو ما سال عنها.
[ ص: 323 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "التفرد" الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: أن تغتسل المرأة من فضل الرجل. وأما ابن منده nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم فقالا: لا يثبت من جهة سنده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هو مرسل جيد لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة.
وزعم ابن القطان أن المبهم ههنا قيل: هو nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل، وقيل: ابن سرجس، وقطع nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأن حكم الإباحة منسوخ، وهذا الباب وما فيه ناسخ، وأباه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي، وزعم أن الناسخ حديث ميمونة، ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي.