وقال معاذ : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عمرو ، قال أبو البختري : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - . مثله . [2248 ، 2250 - مسلم: 1537 - فتح: 4 \ 431]
ذكر فيه حديث محمد بن أبي المجالد السالف وفيه : هل كان [ ص: 631 ] أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عهده يسلفون في الحنطة ؟ وقال عبد الله : كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزبيب ، في كيل معلوم إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى ، ولم نسألهم : ألهم حرث أم لا ؟ وفي رواية : وقال : "والزيت" .
ورواه عن محمد هذا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في الباب قبله .
وهنا nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني وهو : سليمان -كما ذكره بعد في باب : السلم إلى أجل معلوم- . بن أبي سليمان : فيروز ، وقيل : خاقان مولى شيبان بن ثعلبة ، مات بعد الأربعين ومائة أو قبيلها .
nindex.php?page=showalam&ids=12112وأبو عمرو الشيباني منسوب إلى ذهل بن شيبان بن ثعلبة ، واسمه : سعد بن إياس . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، به ، وفيه : لا ندري عند أصحابه منه شيء أم لا .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (حدثنا إسحاق) : هو ابن شاهين الواسطي ، مات بعد الخمسين ومائتين .
[ ص: 632 ] وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وقال : سألته عن بيع النخل واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، فقال : هذا الحديث ليس من هذا الباب ، وإنما هو من الباب الذي بعده ، وغلط فيه الناسخ .
قلت : لم يغلط فيه ، قال ابن المنير : التحقيق أنه من هذا الباب ، وقل من يفهم ذلك إلا مثل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ووجهه : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما سئل عن السلم إلى من له نخل في ذلك النخل ، عد ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، فإذا كان السلم في النخيل لا يجوز ، لم يبق في وجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلقة بالسلم ، فيصير جواز السلم إلى من ليس عنده أصل ، ولا يلزم سد باب السلم ، وإنما كره السلم إلى من ليس عنده أصل ; لأنه جعله من باب الغرر . وأصل السلم أن يكون إلى من عنده مما يسلم فيه أصل ، إلا أنه لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل المعلوم كان ذلك عاما فيمن عنده أصل ، وفيمن ليس عنده ، وجماعة الفقهاء يجيزونه إلى من ليس عنده أصل ، وحجتهم حديث الباب ، وهو نص فيه ، وزعم أنه لا يجوز سلم من لا أصل له ، وليس من شرطه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون المسلم فيه موجودا- حال العقد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وإنما من شرطه أن يكون موجودا حال حلوله .
وفيه : من الفقه جواز السلم في العروض إلى من ليس عنده ما باع بالسلم ، ولو كان عندما باع ما حل البيع ; لأنه بيع شيء معين لم يقبض إلى مدة طويلة ، وهذا لا يجوز بإجماع كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب .
فائدة : قوله : (نبيط أهل الشام) ، ويأتي : (أنباط من أنباط الشام) هم نصارى الشام الذين عمروها ، قال الجوهري : نبط الماء ينبط نبوطا : نبع فهو نبيط للذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت ، وأنبط الحفار بلغ الماء . والاستنباط : الاستخراج والنبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ، والجمع أنباط ، يقال : رجل نبطي ونباطي ونباط ، وحكى يعقوب : نباطي بالنون المضمومة ، وقد استنبط الرجل .
فائدة ثانية : قوله : (ليحرز) ، جعل الحزر وزنا تمثيلا له ، فإن يخبر بالخرص عن مقدار ، كأنه وزنه ، وفائدة الخرص إذا اشتد وصلح للأكل وأمنه من العاهة أن يعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن يأكل منه أربابه ، ثم يخلى بينهم وبينه ، ثم يؤخر العشر بالخرص . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقوله : (حتى يوزن) معناه : حتى يخرص ، وسماه وزنا ; لأن الخارص يحزرها ويقدرها ، فيحل ذلك محل الوزن لها . والمعنى في النهي عن بيعها قبل الخرص شيئان :
أحدهما : تحصين الأموال ، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك ، وهو أوان الخرص .
الثاني : أنه إذا باعها قبل بدوه على القطع سقط حقوق الفقراء ; لأن الله سبحانه أوجب إخراجها وقت الحصاد .