وعمرو هو : ابن مرة بن عبد الله المرادي الجملي الكوفي ، مات سنة ست عشرة ومائة ، وقيل : سنة ثماني عشرة ، وكان أعمى . وأبو البختري : سعيد بن فيروز ، أو ابن جبير أو سعد قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين ، وقال الهيثم : قتل يوم دحيل سنة إحدى وثمانين .
إذا عرفت ذلك . فقد اختلف العلماء في هذا الباب فقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من حين العقد إلى وقت حلول الأجل ، فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجز ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجوز السلم فيما هو معدوم من أيدي الناس ، إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب ، فإن كان حينئذ ينقطع لم يجز .
احتج الأولون بأنه - عليه السلام - نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وعن بيع ما لم يخلق ، وقالوا : من مات فقد حل دينه ، وإن لم يوجد كان غررا ، وهو فاسد ، كما قال ابن القصار ; لأنه قد يحل الأجل ويتعذر السلم بأن يموت المسلم إليه أو يفلس ، ولو وجب أن يمنع السلم [ ص: 636 ] لجواز ما ذكروه لوجب أن لا يجوز بيع شيء نسيئة ; لأنه قد يطرأ على المشتري الموت والفلس قبل محل الأجل ، فلا يصل صاحب الحق إلى ماله ، فيكون هذا غررا ، ولكنه جائز ; لأن الناس يدخلون في وقت العقد على رجاء السلامة ، ولم يكلفوا مراعاة ما يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث .
ولو أسلم في شيء إلى شهر فإن وقت المطالبة بالمسلم فيه هو رأس الشهر ، بدليل أن الشيء لو كان موجودا قبل الشهر لم يكن له المطالبة ولا للمسلم إليه أن يجبره على مراعاة وجوده قبل المحل وحين العقد ; لأن وجوده كعدمه ، ولو كان المسلم فيه موجودا طول السنة إلا يوم القبض فأسلم فيه إلى سنة ، كان هذا السلم باطلا بإجماع .
وإن كان موجودا عند العقد وطول السنة ; لأن حين المحل والقبض معدوم ، فعلم بهذا الاعتبار بوجوده حين القبض لا حين العقد ، والدليل على هذا أنهم كانوا يسلفون في عهده - عليه السلام - التمر في السنة والسنتين ، ومعلوم أنه إذا أسلم في التمر سنة ، فإنه يتخلل الأجل زمان ينقطع فيه التمر ، وهو زمن الشتاء ، ثم إنه - عليه السلام - أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم السلف في سنة وأكثر ، فثبت ما قلناه .
وأما نهيه - عليه السلام - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، فهو محمول عندنا على أن بيع الثمرة عينا لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها ، وفي السلم ليس عند العقد ثمرة موجودة عند البائع تستحق اسم البيع حقيقة ، وحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها مرتب على السلم ، تقديره : أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها ، إلا أن يكون سلما : لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنهم كانوا يسلفون في التمر السنتين والثلاث ، وذلك بيع له قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق ، فإذا جاز [ ص: 637 ] السلم في الثمرة فقد جاز في الرطب ، والرطب لا يوجد في سائر السنة كما يوجد التمر ، فلا معنى لقولهم .
وقال ابن التين : قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في السلم في النخل ، وذكره لنهي الشارع عن بيع النخل حتى يؤكل واضح ، وهو الذي كان يفعله أهل المدينة أن يسلفوا في تمر نخلة بعينه ، فأمرهم الشارع أن يسلفوا في كيل المعلوم ، فإذا أسلم في ثمرة معينة فهو شراء ، ولا يجوز إلا بعد الزهو ، وجائز أن يتأخر خمسة عشر يوما [ما] لم ييبس ; لضرورة الناس إلى أخذه شيئا فشيئا ، والضرورة أباحته .