التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2135 [ ص: 640 ] 7 - باب: السلم إلى أجل معلوم

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن . وقال ابن عمر : لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه .

2253 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال : " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم" .

وقال عبد الله بن الوليد ، حدثنا سفيان ، حدثنا ابن أبي نجيح ، وقال : "في كيل معلوم ووزن معلوم" . [انظر : 2239 - مسلم: 1604 - فتح: 4 \ 434]

التالي السابق


الخدمات العلمية