2135
[ ص: 640 ] 7 - باب: السلم إلى أجل معلوم
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد والأسود والحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه .
2253 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير ، عن
أبي المنهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652094قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال : " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم" .
وقال
عبد الله بن الوليد ، حدثنا
سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، وقال : "في كيل معلوم ووزن معلوم" . [انظر : 2239 - مسلم: 1604 - فتح: 4 \ 434]