2136 2254 ، 2255 - حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني ، عن محمد بن أبي مجالد ، قال : أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة nindex.php?page=showalam&ids=16439وعبد الله بن شداد إلى nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=hadith&LINKID=652095فسألتهما عن السلف . فقالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكأن يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى . قال : قلت : أكان لهم زرع ؟ أو لم يكن لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك . [2242 ، 2243 - فتح: 4 \ 434]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف ولفظه : "أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم" .
ثم ذكر حديث محمد بن أبي مجالد ، السالف وفي آخره : قلت : أكان لهم زرع ؟ أو لم يكن لهم زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك .
ورواية من سكت عن الوزن لا تعارض من صرح به ; لأنها زيادة من ثبت ، فقبلت .
[ ص: 641 ] وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن أبي حسان مسلم الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، أن الله أحله وأذن فيه وقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم [البقرة : 282] الآية ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن هشام ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
[ ص: 642 ] وأثر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث نبيح العنزي عنه : السلم كما يقوم السعر ربا ولكن قيل معلوم إلى أجل معلوم .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عنه . وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن وبرة قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن مولاه قال : يريد -والله أعلم- أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمره بعينه ، فلا يجوز ; لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح .
واختلف العلماء في أجل السلم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون وجمهور الفقهاء كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنهم أنه لا يجوز السلم الحال ، ولا بد فيه من أجل معلوم . وقد أسلفنا رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن عبد الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 643 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجوز السلم بغير ذكر الأجل أصلا .
وانتصر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وقال : هذا خلاف الحديث ; لأنه - عليه السلام - قال : "من أسلم" فأتى بلفظ العموم ، وقد سلف جوابه ، وأيضا فإنه أحل الأجل محل الكيل والوزن ، وقرنه بينهما ، فلما لم يجز العقد إذا عدم صفة الكيل والوزن ، فكذلك الأجل يجب اعتباره ، كما لو قال : صل على صفة كذا لم يجز العدول عنها .
احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن السلم بيع من البيوع ، وهي تجوز بثمن معجل ومؤجل ، فكذا هو ، قيل : إنه ينتقض بجواز السلم في المعدوم ، وهو يجوز مؤجلا فقط ، وإنما لم يجز nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السلم في زرع لم يبد صلاحه ; لأنه سلم في عين ، وحكم السلم أن لا يكون في عين معلومة ، وإنما يكون في الذمة لا ينفسخ بموت أحد العاقدين في السلم ، ولا بجائحة تنزل ، وهذا مذهب أهل الحجاز ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أجاز السلم في طعام بلد بعينه إذا كان الأغلب فيه أنه لا يخلف .
ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه ; لأنه غرر ، ولا يدرى هل يتم زرعه أم لا ، ويجوز عند جميعهم أن يكون السلم في زمن يكون فيه الزرع قد بدا صلاحه إذا لم يكن يعين زرعا ما ، فإن أسلم في ثمر حائط بعد طيبه أو في زرع بعدما أدرك ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه كرهه ، وإن مات لم يفسخ ، وليس بالحرام البين ، ولا يجوز عند سائر الفقهاء ; لأنه كبيع عين اشترط فيها تأخير القبض ، وهو لا يجوز ; لأنه من شرط البيع تسليم المبيع .
وفي قوله : ("أسلموا في الثمار") إجازة السلم في الثمار كلها ; [ ص: 644 ] لعموم لفظه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا بأس بالسلم في الطعام بسعر معلوم ، فإن العلماء اختلفوا في رأس مال السلم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أسلم إليه عروضا أو تبرا أو فضة مكسورة جزافا ، صح السلم ، ولا يجوز أن يسلم إليه دينارا أو دراهم فرق بين التبر والدراهم والدنانير ; لأن التبر بمنزلة الثوب والسلعة عنده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يسلم إليه تبر جزافا ، ولا شيء مما يكال أو يوزن جزافا ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : يجوز أن يسلم إليه الدراهم والدنانير ، وكل ما يكال أو يوزن جزافا ، وهو الأظهر من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كثمن المبيع ، ووجه مقابله أنه قد ينقطع ، ويكون رأس المال تالفا ، فلا يدرى بم يرجع ؟ ! .