التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2137 [ ص: 645 ] 8 - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة

2256 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا جويرية ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه . فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها . [انظر : 2143 - مسلم: 1514 - فتح: 4 \ 435]


ذكر فيه حديث نافع ، عن عبد الله قال : كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه . فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها .

وقد سلف تفسير ذلك . والإجماع قائم على بطلان هذا السلم ; لأنه أجل مجهول ، والشارع إنما أجازه إلى أجل معلوم .

واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد ، أو الجذاذ ، أو إلى العطاء ، أو إلى عيد النصارى :

فقالت طائفة البيع جائز ، وكذا لو باع إلى رجوع الحاج . وأجاز ذلك كله أبو ثور ، وقال مالك : من باع إلى الحصاد ، أو إلى الجذاذ فهو جائز ; لأنه معروف ، وبه قال أحمد ، قال : وكذلك إلى قدوم الغزاة . وروي عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء ، وعن القاسم بن محمد مثله ، وقال الأوزاعي : إن باع إلى فصح النصارى أو صومهم فذلك جائز ، وإن باع إلى الأندر والعصير فهو مكروه ; لتفاوت ما بين أول الأندر وآخره . وقالت طائفة : لا يجوز السلم إلى العصير والحصاد والدراس ، هذا قول ابن عباس ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، واحتجوا بأن الله جعل المواقيت بالأهلة قال تعالى : يسألونك عن الأهلة [البقرة : 189] وفيها قول رابع : أن البيع إلى العطاء جائز ، والمال حلال ، وهو قول ابن أبي ليلى ، ومن باع إلى أجل غير معلوم فالبيع فاسد استدلالا بحديث الباب .

[ ص: 646 ] وحجة مالك أن المقصود بالحصاد وجذاذ النخل : الأوقات ، فهي أوقات معلومة عند أهل المعرفة بها ، سواء تقدمت أفعال الناس لها أو تأخرت .

التالي السابق


الخدمات العلمية