2256 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652096كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه . فسره nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها . [انظر : 2143 - مسلم: 1514 - فتح: 4 \ 435]
واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد ، أو الجذاذ ، أو إلى العطاء ، أو إلى عيد النصارى :
فقالت طائفة البيع جائز ، وكذا لو باع إلى رجوع الحاج . وأجاز ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من باع إلى الحصاد ، أو إلى الجذاذ فهو جائز ; لأنه معروف ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : وكذلك إلى قدوم الغزاة . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد مثله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن باع إلى فصح النصارى أو صومهم فذلك جائز ، وإن باع إلى الأندر والعصير فهو مكروه ; لتفاوت ما بين أول الأندر وآخره . وقالت طائفة : لا يجوز السلم إلى العصير والحصاد والدراس ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، واحتجوا بأن الله جعل المواقيت بالأهلة قال تعالى : يسألونك عن الأهلة [البقرة : 189] وفيها قول رابع : أن البيع إلى العطاء جائز ، والمال حلال ، وهو قول ابن أبي ليلى ، ومن باع إلى أجل غير معلوم فالبيع فاسد استدلالا بحديث الباب .
[ ص: 646 ] وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المقصود بالحصاد وجذاذ النخل : الأوقات ، فهي أوقات معلومة عند أهل المعرفة بها ، سواء تقدمت أفعال الناس لها أو تأخرت .