صفحة جزء
2138 [ ص: 7 ] 36 - كتاب الشفعة [ ص: 8 ]

[ ص: 9 ] بسم الله الرحمن الرحيم

36 - كتاب الشفعة


هي بضم الشين وإسكان الفاء، وممن ضبطه كذلك ابن التياني حيث قال: الشفعة على مثال ركبة. ونقل ابن التين عن بعضهم أنه لا يجوز غيره، قال صاحب "تثقيف اللسان": والفقهاء يضمون الفاء، والصواب الإسكان، وذكر بعض العلماء أن كل فعل يجوز تثقيله وتخفيفه إذا لم يكن مسموعا.

قال ابن حزم : وهي لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما لم يعرف معنى الصلاة، والزكاة، والصيام، والكفارة، والنسل، وشبهها حتى بينها الشارع.

واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال، إما من الضم أو الزيادة أو التقوية والإعانة أو من الشفاعة، قال ابن دريد : لأنه يشفع ماله بها، والشافع: الطالب لغيره، يستشفع به إلى المطلوب منه. [ ص: 10 ]

وقال أبو العباس : الزيادة، وهو أن يشفعك فيما يطلب. وقال ابن سيده : الشفعة في الشيء القضاء به لصاحبه.

وهي في الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة الذي تملك به؛ لدفع الضرر.

التالي السابق


الخدمات العلمية