هي بضم الشين وإسكان الفاء، وممن ضبطه كذلك ابن التياني حيث قال: الشفعة على مثال ركبة. ونقل ابن التين عن بعضهم أنه لا يجوز غيره، قال صاحب "تثقيف اللسان": والفقهاء يضمون الفاء، والصواب الإسكان، وذكر بعض العلماء أن كل فعل يجوز تثقيله وتخفيفه إذا لم يكن مسموعا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وهي لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما لم يعرف معنى الصلاة، والزكاة، والصيام، والكفارة، والنسل، وشبهها حتى بينها الشارع.
واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال، إما من الضم أو الزيادة أو التقوية والإعانة أو من الشفاعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : لأنه يشفع ماله بها، والشافع: الطالب لغيره، يستشفع به إلى المطلوب منه. [ ص: 10 ]
وقال أبو العباس : الزيادة، وهو أن يشفعك فيما يطلب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : الشفعة في الشيء القضاء به لصاحبه.