2138 [ ص: 11 ] 1 - باب: الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
2257 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652097قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. [انظر: 3313 - مسلم: 1608 - فتح: 4 \ 436].
وقام الإجماع على القول بهذا الحديث، وأوجبوا الشفعة للشريك في المشاع من الرباع، وكل ما تأخذه الحدود، ويحتمل القسمة، وإنما اختلفوا في غير الشريك كما سبق هناك، وأوجبها بعضهم إذا كانت الطرق واحدة، وفي هذا الحديث ما ينفي الشفعة للجار؛ لأن ضرب الحدود إذا نفى الشفعة كان الجار أبعد منه.
وفيه أيضا:
نفيها في كل ما لا يحتمل القسمة ولا تضرب فيه الحدود، وذلك ينفيها في العروض والحيوان، والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء شاذ كما سلف، والسنة المجمع عليها بالمدينة لا شفعة إلا في الأرضين والرباع.
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن المسلم والذمي في أخذ [ ص: 12 ] الشفعة سواء. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه لا شفعة لذمي؛ لأنه صاغر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
حجة الأولين عموم الحديث، ولم يفرق بين مسلم وذمي، وأيضا فإنما تجب بالشركة، لا يختلف فيه المسلم والذمي كالعتق، ألا ترى أنه لو أعتق شقصا من عبد بينهما قوم عليه كما يقوم على شريكه المسلم. والشفعة حق من حقوق الآدميين كسائر الحقوق التي هي لهم، مثل البيع والإجارة وغيرهما، والشفعة حق يتعلق بالمال، وضع لإزالة الضرر، كالرد بالعيب، فما وجب للمسلم فيه وجب للذمي مثله، وليس الصغار مما يدل على بطلان حقه؛ لأنه لا فرق بين المسلم والذمي في الحقوق المتعلقة بالأموال، كخيار الشرط في الأجل وإمساك الرهن.
تنبيهات:
أحدها: زعم بعضهم أن قوله: (فإذا وقعت الحدود إلى آخره) ليس مرفوعا، إنما هو من كلام الراوي، وفيه نظر.
ثانيها: خص العقار بالشفعة؛ لأنه أكثر الأنواع ضررا، واتفقوا على [ ص: 13 ] أن لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة إلا ما سلف عن عطاء، وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بثبوتها في الحيوان والبناء المفرد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وإلى هذا رجع عطاء، وهو عنهما بأصح سند.
وروي عن عمر بن هارون، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا: "الشفعة في العبد وفي كل شيء" رده nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر هذا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن خزيمة، عن يوسف بن عدي، ثنا أبو إدريس الأودي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=14422قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا بين اثنين فصاعدا، من أي شيء كان، مما يقسم ومما لا ينقسم، من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، ومن عبد أو أمة أو ثوب أو سيف، أو من طعام أو حيوان أو أي شيء بيع. ورفع إلى عبد الملك بن يعلى رجل باع نصيبا له غير مقسوم، فلم يجزه. [ ص: 14 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس بالشريكين بينهما الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه. وقال الحسن : لا بيع فيه ولا في غيره حتى يقاسمه، إلا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته. ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي شفعة لشريك.
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة الشفعة في الماء، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشفعة في التين والعنب والزيتون والفواكه في رءوس الشجر.
وفي "الاستذكار" nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : قلت لأيوب: أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : ولا أنا أعلم أحدا جعل فيه شفعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ليس في الحيوان شفعة، وعن إبراهيم : لا شفعة إلا في دار أو أرض.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدين.
وفي لفظ: "من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه".
ثالثها: قد أسلفت الكلام على حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=656462 "الجار أحق بصقبه" في الباب المشار إليه قريبا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن [ ص: 15 ] عمرو، ووهاه، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بزيادة: "ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا"، حسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مع الغرابة، ووهاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وأما حديث الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=663659 "جار الدار أحق بالدار" فصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وذكر مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وقال: الصحيح الأول وخطأ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رفعه، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم .