في الكلالة أقوال؛ أصحها: ما عدا الوالد والولد، وفيه حديث [ ص: 326 ] صحيح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب. وقيل: ما عدا الولد خاصة. وقيل: الإخوة للأم. وقيل: بنو العم ومن أشبههم. وقيل: العصبات كلهم وإن بعدوا. ثم قيل: للورثة. وقيل: للميت. وقيل: لهما. وقيل: للمال الموروث. وقد أوضحت ذلك في "شرح فرائض الوسيط"، ويأتي مبسوطا في موضعه إن قدر الله الوصول إليه.
ثالثها:
لعل المراد بآية الفرائض آية الكلالة، كما صرح به في الرواية الأخرى، فإنها نزلت بعد يوصيكم الله ، وأما يوصيكم الآية [النساء: 11]، فقد سلف أنها نزلت فيه أيضا.
وفيه: جواز عيادة المغمى عليه، وهذا إذا كان عند المريض من [ ص: 327 ] يراعي حاله لئلا ينكشف. وقيل: إن كان صالحا فله ذلك، وإن كان غيره فيكره، إلا أن يكون ثم من يراعي حاله، حكاه المنذري.
[ ص: 328 ] وفيه: دليل على طهارة الماء المستعمل؛ فإنه لا يتبرك بغيره، لا يقال: إن هذا يختص بوضوئه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي عان سهلا أن يتوضأ له ويغسل داخلة إزاره ويصبه عليه ليحل عنه شر العين، ولم يأمر سهلا أن يغتسل منه.