2146 2266 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج؛ وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة، عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل، فأندر ثنيته، فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. [فتح: 4 \ 443]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج؛ وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة، عن جده بمثل هذه القصة، أن رجلا عض يد رجل، فأندر ثنيته، فأهدرها أبو بكر.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها: هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما سيأتي، وهذا التعليق [ ص: 43 ] أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم أبو أحمد في "كناه" nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر من حديث أبي عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر أن رجلا... فذكره.
وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان قاضي الطائف nindex.php?page=showalam&ids=14لابن الزبير، توفي بمكة سنة سبع عشرة ومائة. وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ابن منده nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم وأبو عمر فرووه في كتب الصحابة في ترجمة أبي مليكة زهير بن عبد الله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن أبيه عن جده، عن أبي بكر كما أسلفناه.
قال أبو عمر : أبو مليكة اسمه زهير، وهو جد nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، له صحبة، يعد في أهل الحجاز.
ثم ساقه كما ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن أبيه عن جده، قال: وكذا ذكره الزبير بن أبي بكر، هل المراد الصحبة في جده عبد الله أو زهير؟ فإن كان زهيرا فمتصل أو غيره فمنقطع فيما بينه وبين أبي بكر . وعلى كل حال فما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منقطع في موضعين كما بيناه.
ثانيها: وقع هنا أن القصة لأجير يعلى كما قدمناه. وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن يعلى قاتل رجلا. وصحح الحفاظ ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال النووي: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين، [ ص: 44 ] ويروى: يده، ويروى: ذراعه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أولى؛ إذ لا يليق بيعلى ذلك مع جلالته وفضله. قلت: ويجوز أن يكون قتال يعلى للرجل، أي: الأجير وكنى يعلى عن نفسه.
ثالثها: (جيش العسرة) يريد: تبوك، ويعرف أيضا بالفاضحة، وقيل: لها العسرة؛ لأن الحر كان شديدا، والجدب كثير، وكانت في رجب.
قال ابن سعد: في يوم الخميس، وعن ابن التين : خرج في أول يوم منه، ورجع في سلخ شوال، وقيل: في رمضان.
رابعها: معنى (أندر ثنيته) سقطت بجذب، والثنية مقدم الأسنان، وللإنسان أربع ثنايا، ثنتان فوق وثنتان أسفل، والعض بالأسنان، والقضم بالقاف ثم ضاد معجمة الأكل بأطراف الأسنان، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده .
وفي "الواعي": أصل القضم: الدق والكسر، ولا يكون إلا في الشيء الصلب وماضيه على ما ذكر ثعلب بكسر العين، وحكى ثابت وغيره فتحها، وقيل: هو الأكل بأدنى الأضراس، والفحل فحل الإبل. وأهدرها: أسقطها وأبطلها، يقال: أهدر السلطان دم فلان هدرا أباحه، وهدر أيضا: هدر الدم نفسه.
خامسها: الحديث صريح في إهدار ثنية العاض، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 45 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماعة؛ لأنه صائل، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولعله لم يبلغه، وأغرب أبو عبد الملك فقال: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من المشرق. وقيل: لفساد الزمان. ولم يقل أحد بالقصاص فيه فيما أعلم.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن بعض أصحابهم إسقاط الضمان، ثم قال: وضمنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وما ذكره غريب عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ثم قال: وترك بعض أصحابنا القول بالضمان عما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف، قال: وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا وستكون لنا عودة إليه في بابه إن شاء الله تعالى.
سادسها: استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء، وأما القتال فلا يستأجر عليه؛ لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا، وسيأتي هل يسهم للأجير أم لا في موضعه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الباب هنا؛ لأن عمل الجهاد كله بر فلا بأس أن يؤاجر الرجل نفسه في سبب منه كالخدمة أو ما يتعلق به.