2147 [ ص: 49 ] 7 - باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
2267 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف، أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير - يزيد أحدهما على صاحبه - وغيرهما قال: قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652106قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض". قال سعيد بيده هكذا، ورفع يديه فاستقام، قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده فاستقام، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا [الكهف: 77]. قال سعيد: أجرا نأكله. [انظر: 74 - مسلم: 2380 - فتح: 4 \ 445]
ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب في قوله تعالى: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض . قال سعيد بيده هكذا، ورفع يديه فاستقام، قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده فاستقام، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا [الكهف: 77]. قال سعيد: أجرا نأكله.
معنى "ينقض": يسقط وينهدم، وقرئ: (ينقاض)، أي: ينقطع من أصله، ويقال للبئر إذا انهارت: انقاضت - بالضاد المعجمة، وقرئ بالمهملة مع الألف - أي: ينشق طولا، وإرادته: ميله، وهو من فصيح كلامهم.
قال ابن التين : إنما كان ذلك للخضر. ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد أنه يبني له حائطا من الأصل، أو يصلح له حائطا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : إنما جاز الاستئجار عليه؛ لقول موسى - عليه السلام -: لو شئت لاتخذت عليه أجرا [الكهف: 77] والأجر لا يتخذ إلا على عمل معلوم، وإنما يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمل عمله، وأما بعد أن أقامه من غير إذن صاحبه فلا يجبر صاحبه على غرم شيء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفيه: جواز الإجارة على البناء. وفي قوله: حملونا بغير نول: جواز أخذ الأجرة من الركبان في البحر.