ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف قريبا في باب: إثم من باع حرا: ومصداقه في كتاب الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه [الفتح: 10] وقد وبخ الله من عاهد ثم نكث، ومن باع حرا فقد ألزمه الذلة والصغار، ومنعه التصرف فيما أباح الله له، وهذا ذنب عظيم ينازع الله به في عباده.
ومن منع أجيرا أجره فقد ظلمه حين استخدمه، واستحل عرقه بغير أجر، وخالف سيرة الله تعالى في عباده؛ لأنه استعملهم، ووعدهم على عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر، وهو خالقهم.
وهذا الباب أخره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بعد الباب الآتي، ولعله أنسب من ذكره بين الإجارة إلى صلاة العصر والإجارة من العصر إلى الليل، ويبقى الكل على نسق.