التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2153 [ ص: 63 ] 13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به وأجرة الحمال

2273 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نراه إلا نفسه. [انظر: 1415 - مسلم: 1018 - فتح: 4 \ 450]


ذكر حديث أبي مسعود: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما تراه إلا نفسه.

هذا الحديث تقدم في الزكاة، وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري .

وفيه: صدقة المقل، والصدقة من الكسب بالعمل، وذم المال الذي لا ينفق منه.

وإنما الحديث على الترغيب في الصدقة لقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا [الإنسان: 8] الآية، وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة [الحشر: 9].

وفيه: ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على اتباع أوامر الشارع، والمبادرة إلى ما ندب إليه وحض عليه من الطاعة، وما كانوا عليه من التواضع والمهنة لأنفسهم في الأعمال الشاقة عليهم؛ لينالوا بذلك رضا ربهم، ولذلك وصفهم الله أنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس ، وكل هذا كان في أول الإسلام قبل الفتوح. [ ص: 64 ]

فكان إذا حدث به أبو مسعود قال: قد وسع الله عليهم لقوله: (وإن لبعضهم لمائة ألف).

فأدرك الحالتين معا وقد ظن المحدث أن أبا مسعود أراد بذلك نفسه، وقد سلف في الزكاة: وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف.

التالي السابق


الخدمات العلمية