ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 "المسلمون عند شروطهم".
2274 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=652113نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا.
أثر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعطاء وإبراهيم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن أشعث، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد، عن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين قالا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا ليث أبو عبد العزيز قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن السمسرة، فقال: لا بأس بها [ ص: 66 ] وكان حماد يكره أجر السمسار، إلا بأجر معلوم، وكان سفيان يكره السمسرة.
وأثره الأخير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن يونس، عنه.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن عطاء، عنه، وكان شريح لا يرى أيضا بذلك بأسا، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ومحمد بن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وعطاء، وكرهه إبراهيم والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في رواية، وفي أخرى: لا بأس به.
وحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=675043 "المسلمون على شروطهم" أسلفنا فيما مضى أنه في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة "، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=15091 "المؤمنون عند شروطهم" وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طرق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن [ ص: 67 ] عوف المزني، عن أبيه، عن جده مثله، بزيادة: "إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما". [ ص: 68 ]
إذا تقرر ذلك: فقد اختلف العلماء في أجرة السمسار، فأجازه غير من ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، منهم الأربعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا ضرب لذلك أجلا، قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز وإن لم يؤقت له ثمنا، وهو جعل،
وكذلك إن جعل في كل مائة دينار شيئا وهو جعل. [ ص: 70 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن حماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنهما كرها أجره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن دفع إليه ألف ألف درهم يشتري له بها بزا بأجر عشرة دراهم فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوب، فهو فاسد، فإن اشترى فله أجر مثله، ولا يجاوز له ما سمى من الأجر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، وإذا جعل له في كل ثوب شيئا معلوما لم يجز؛ لأن ذلك غير معلوم، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله، وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له ويبيع، فذلك جائز.
وحجة من كرهه أنها إجارة في أمد غير محصور، والإجارة مفتقرة إلى أجل معلوم.
وحجة من أجازه أنه إذا سمى له ما على المائة فقد عرفت أجرة كل ثوب واستغني عن الأجل فيه؛ لأنه عندهم من باب الجعل، وليس على المشتري إذا لم يطلب الشراء شيء من أجل السمسار عند من أجازه وإنما عليه أجره إذا طلب الشراء أو طلب البيع.
وقوله: (لا يكون له سمسارا): يعني: من أجل الضرر الداخل على التجار لا من أجل أجرته؛ لأن السمسار أجير، وقد أمر الشارع بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . [ ص: 71 ]
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بع هذا الثوب، فما زاد على كذا فهو لك.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فإن العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز، فإن باع فله أجر مثله. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، قالا: وهو من باب القراض، وقد لا يربح المقارض.
وحجة الجماعة أنه قد يمكن أن لا يبيعه بالثمن الذي سمى له، فيذهب عمله باطلا، وهو من باب الغرر، وهي أجرة مجهولة أو جعل مجهول، فلا يجوز.
وقال ابن التين : أجرة السمسار ضربان: إجارة وجعالة، فالأول يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه، وإن انقضى الأجل أخذ كامل الإجارة. والثاني: لا تضرب فيها الآجال، هذا هو المشهور من المذهب، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة [ ص: 72 ] إلا معلومتين، ولا يستحق في الجعالة شيئا إلا بتمام العمل، وهو البيع.
والجعالة الصحيحة أن يسمي له ثمنا إن بلغه باع، أو يفوض إليه، فإن بلغ القيمة باع، وإن قال الجاعل: لا تبع إلا بأمري فهو فاسد. وقال أبو عبد الملك: أجرة السمسار محمولة على العرف تقل من قوم وتكثر من قوم، لكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة، قال: ومثل ذلك أجرة الحجام والسقاء. قال ابن التين : وهذا الذي ذكره غير جار على أصول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لما يتابعا عليه، والدليل عليهما قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=35757 "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".
قلت: الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو الذي أورد هذا الحديث لا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، والحديث لا بد من تأويله، والاستثناء السالف فيه مهم، [ ص: 73 ] وإلا لو أخذ بظاهره لاستحلت المحرمات، قال: فإن ترك ذلك رد إلى أجرة مثله إن باع أو بلغ القيمة بالإشهار، وإن لم يبلغ ذلك فاختلف: هل له أجر أم لا؟ وإن قال: لك من كل دينار تبيعها به حبة أو حبتان لم يجز ذلك، وإن قال: إن بعتها بكذا فلك من كل دينار حبتان أو درهم أو ما سمى جاز، وكأنه جاعله به، فإن باع بأكثر لم يكن له إلا ما سمى، إذ لو ازداد ذلك لفسد؛ لجهل ما يبيع به، قال: وقد قيل: ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يجوز على وجه إذا كان الناس يعلمون أن السلعة (تسوى) أكثر مما سماه له من الثمن، ومن قيمة إجارته على بيعها بالشيء البين، وهذا غير ظاهر؛ لأنه جاعله بشيء غير معلوم، ولا اعتبار بأنها تسوى أكثر؛ لأن الحاصل في الجعل غير معلوم، والمغابنة في بياعات الناس موجودة.
ومن اشترط في إجارته فوق ما يسوى لا بأس به إذا كان معلوما، وإنما يصح ما ذكره لو وجبت الإجارة فأعطي أقل فحينئذ يكون أداء الفاضل تفضلا لا معاوضة في مقابلته، وأما ابتداء فهو مقصود مراعى. فلا بد أن يكون معلوما.