195 198 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650191لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - واشتد به وجعه، استاذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: "هريقوا علي من سبع قرب، لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس". وأجلس في مخضب لحفصة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. [664، 665، 679، 683، 687، 712، 713، 716، 2588، 3099، 3384، 4442، 4445، 5714، 7303 - مسلم: 418 - فتح: 1 \ 302]
هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في علامات النبوة عن ابن منير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خاصة.
ثانيها:
عبد الله (خ. ت. س) بن منير هذا هو الحافظ الزاهد.
وعبد الله بن بكر هو السهمي الحافظ الثقة، مات سنة ثمان ومائتين.
[ ص: 331 ] ثالثها:
المخضب: - بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمة-: إجانة تغسل فيها الثياب. ويقال له: المركن. قال القزاز: يكون عودا ومن فخار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ويكون من حجارة ومن صفر. وقد سلف أنه من حجارة وأنه صغير، وسيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه أجلس في مخضب، وهو دال على كبره.
رابعها:
مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله- بهذا الحديث وبما ساقه من الأحاديث أن الأواني كلها من جواهر الأرض ونباتها، طاهرة؛ فإنه لا كراهة في استعمالها.
فيه علم من أعلام النبوة، وهو تكثير القليل، توضؤ الرجال من فضل بعضهم من بعض، ونبع الماء من بين أصابعه، وتكثره وتكثير الطعام معجزات وجدت في مواطن مختلفة وأحوال متقاربة بلغ مجموعها التواتر، وقد صح تكثير الماء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وفي الحديث مع بقية أحاديث الباب جواز التوضؤ بماء قد توضئ به.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا مختصرا، وأخرجه في غزوة الطائف مطولا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الفضائل عن nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء، وعبد الله بن براد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلقا في باب: استعمال فضل وضوء الناس، وقد [ ص: 334 ] سلف، وفيه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في "شرحه": جواز الوضوء بماء قد مج فيه.
والتور -بالتاء المثناة فوق- وهو شبه الطست، فارسي معرب مذكر، وحكي تأنيثه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول: هو مثل قدح من الحجارة، والصفر -بضم الصاد وشذ كسرها-: النحاس، سمي بذلك لصفرته، يقال له: الشبه; لأنه يشبه الذهب. وقال القزاز: هو النحاس الجيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه توضأ في طست، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: رأيت عثمان يصب عليه من أبريق -يعني: نحاسا- وهو يتوضأ.
وفي "الطهور" لأبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: كانت الخلفاء يتوضئون في الطست، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة [ ص: 335 ] في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر، إلا شيئا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الكراهة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "إشرافه": رخص كثير من أهل العلم في ذلك،
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وما علمت أني رأيت أحدا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس والرصاص وشبهه، والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو مباح بموقوف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. أي: حيث كره الوضوء في الصفر وكان يتوضأ في حجر، أو خشب، أو أدم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وقد وجدت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه الرواية أشبه بالصواب، وفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسوة الحسنة والحجة البالغة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: ذكرت لعطاء كراهية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للصفر فقال: أنا أتوضأ بالنحاس، وما يكره منه شيء إلا رائحته فقط.
وقال بعضهم: يحتمل كراهية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر له، لما كان جوهرا مستخرجا من معادن الأرض، شبهه بالذهب والفضة فكرهه; لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في آنية الفضة، وقد روي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء في آنية الفضة، وهم يكرهون الأكل والشرب فيها.
ولما نقل nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كراهة الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، نقل كراهته عن اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي; معللا بأن الماء يتغير فيها. قال: وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في سبعة مواضع: هنا، وفي الصلاة في موضعين في: حد المريض أن يشهد الجماعة، وفي: إنما جعل الإمام ليؤتم به، مختصرا، والهبة، والخمس، وآخر المغازي في باب: مرضه صلى الله عليه وسلم، والطب. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة.
[ ص: 338 ] ثانيها:
ثقل -بفتح الثاء المثلثة ثم قاف- أي: اشتد مرضه. وقد قال بعده: واشتد وجعه.
ثالثها:
هذا الاستئذان كان بالتعريض لا بالتصريح; لأنه جاء أنه كان يقول: "أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ " يعرض لهن بذلك، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.
رابعها:
قد يستدل به من يرى وجوب القسم عليه; لأجل الاستئذان، وفيه خلاف لأصحابنا، ومن يقول باستحبابه يقول: فعل ذلك للأفضل، وقد حكي خلاف أيضا في أن المريض إذا لم يقدر على الدوران على نسائه هل يكون تمريضه عند إحداهن راجعا إلى اختياره أو حقا لهن فيقرع بينهن؟
معنى (تخط رجلاه في الأرض): لا يستطيع رفعهما ووضعهما والاعتماد عليهما.
سابعها:
قوله: (بين عباس ورجل آخر) قد سلف أن الآخر nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي [ ص: 339 ] طالب، وقد جاء في رواية: بين nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس. وفي أخرى: بين رجلين أحدهما أسامة.
وطريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة -شرفها الله- تارة هذا وتارة هذا، وكان nindex.php?page=showalam&ids=18العباس أكثرهم أخذا ليده الكريمة، أو أدومهم لها إكراما له واختصاصا به، وعلي وأسامة والفضل يتناوبون اليد الأخرى؛ ولهذا صرحت بالعباس وأبهمت غيره، ويجوز أن يكون عدم تصريحها به؛ لأنه كان بينهما شيء.
ثامنها:
قوله: ("هريقوا علي") كذا في الرواية: "هريقوا" وذكره ابن التين بلفظ: "أهريقوا" ثم قال: صوابه: أريقوا أو هريقوا، على أن يبدل من الهمزة هاء، فأما الجمع بينهما ففيه بعد، وإنما يجتمعان في الفعل المستقبل.
وقال الجوهري: هراق الماء يهريقه هراقة؛ أي: صبه، وأصله: أراق يريق إراقة، وإنما قالوا: أنا أهريقه ولا يقولون: أنا أأريقه لاستثقال الهمزتين، وقد زال ذلك بعد الإبدال، ثم حكى لغتين أخريين فيه: أهرق يهرق، وأهراق: يهريق.
تاسعها:
إنما أمر - والله أعلم- بأن يهراق عليه من سبع قرب على وجه التداوي، كما صب - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه، وكما أمر المعين [ ص: 340 ] أن يغتسل به، وليس كما ظن من غلط وزعم أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من إغمائه، نبه على ذلك المهلب، وعن الحسن أن الغسل واجب على المغمى عليه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: عليه إن طال ذلك به، والعلماء متفقون غير هؤلاء أن من أغمي عليه فلا غسل عليه إلا أن يجنب.
عاشرها:
فيه: إجازة الرقى والتداوي للعليل، وإنما يكره ذلك لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، وعليه يحمل حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=657329 "لا يسترقون" قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في "شرحه"، ومن كره التداوي فإنما كرهه خوف اعتقاد أنها نافعة بطبعها، كما يقوله الطبائعيون.
حادي عشرها.
قصده إلى سبع قرب تبركا بهذا العدد; لأن الله تعالى خلق كثيرا من مخلوقاته سبعا، وقد أفرده بعض المتأخرين بالتأليف.
الثاني عشر:
قوله: (لم تحلل أوكيتهن) تحتمل ثلاثة أشياء كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: التبرك عند ذكر الله عند شدها وحلها، وطهارة الماء إذ لم تمسه يد قبل حل الوكاء فيكون أطيب للنفس، وبرده إذ لم يسخن بحرارة الهواء.
الثالث عشر:
قوله: (لعلي أعهد إلى الناس)؛ أي: لعله يخف عني ما أجد،
[ ص: 341 ] وأخبر الناس بشيء يعملون عليه.
الرابع عشر:
قولها: (وأجلس في مخضب) جاء أنه من نحاس. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة - أو عمرة- عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وفي هذه الرواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=704869 "لعلي أستريح فأعهد إلى الناس" وهو مؤيد ما أسلفناه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: المخضب: شيء كانوا يستعملونه من حجارة كالطست الكبير أو كالجفنة. وهو كما قال، لكنه هنا من نحاس كما سلف فاستفده.
الخامس عشر:
قولها: (ثم طفقنا)؛ أي: جعلنا. يقال: طفق؛ إذا شرع في فعل الشيء، ومنه قوله تعالى: وطفقا يخصفان عليهما [الأعراف: 22].