2284 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652123نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل. [فتح: 4 \ 461]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث؛ فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، ذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء، وذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه لا يجوز عسب الفحل، واحتجوا بحديث الباب، وقالوا: هو شيء مجهول لا يدرى أينتفع به أم لا، وقد لا ينزل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تأخذ عليه أجرا ولا بأس أن تعطي الأجر إذا لم تجد من يطرقك.
واحتج الأبهري بأنها بيع منفعة، وكل ما جاز للإنسان أن ينتفع به جاز أن يهبه ويعاوض عليه، غير الوطء خاصة. وأما الذي لا يجوز أخذ العوض عليه ما لا يجوز فعله مما هو منهي عنه، كبيع الخمر وشبهه من الأعيان المحرمة والمنافع الممنوعة، قال: ومعنى نهيه عن عسب الفحل هو أن يكريه للعلوق؛ لأن ذلك مجهول لا يدرى متى يعلق، ولا يجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه، قال: فأما إذا كان إلى أجل معلوم أو نزوات معلومة فلا بأس بذلك.
قال صاحب "الأفعال": (أعسب) الرجل عسبا: أكرى منه فحلا ينزيه.
قال أبو علي، عن أبي ليلى : ولا يتصرف منه فعل يقال: قطع الله عسبه، أي: ماءه ونسله. ونقل ابن التين عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن معنى عسب الفحل: أن يتعدى عليه بغير أجر، وقالوا: ليس بمعقول أن [ ص: 102 ] يسمى الكراء عسبا؛ والنهي عن إجارته؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : نهى عنه؛ لأنه لا يدرى أيلقح أم لا؟ وقيل: هو نهي كراهة، مثل نهيه عن ثمن الدم، أراد أن لا يكون في صحابته حجام ولا فحال، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أجازه، واحتج بفعل أبناء الصحابة في ذلك.